عرض مشاركة واحدة
   
قديم 25-02-2008, 01:07 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل السادس..الأخير؟؟؟

الفصـل السـادس
حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة

الفئات المستحقة لرعاية خاصة في المملكة من وجهة نظر حقوق الإنسان هي: المرأة، الطفل، السجناء, العمالة الأجنبية، عديمو الجنسية، والأجانب ذوو الإقامة غير القانونية، ويلقي هذا الفصل الضوء على أهم أوضاعهم نظراً للجهود الكبيرة التي ينبغي أن تبذل بشأنهم على وجه التحديد.

1- حقوق المرأة :

للمرأة في المملكة حقوق حفظها الدين وكفلها النظام، ومع وجود اختلافات في طبيعة الرجل والمرأةومراعاة ذلك في الحقوق والواجباتجاء الدين الإسلامي عادلا في كل جوانبه فساوى المرأة مع الرجل في القيمة الإنسانية. وأوجب عليها العبادة مثل الرجل، ولها الأجر والثواب مثل الرجل, وهذا ما نص عليه القرآن الكريم حيث قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)[آل عمران:195]، وقال تعالى: ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً)[النساء:124]، كما أعطى الإسلام المرأة ذمة مالية مثل الرجل واعترف لها بأهلية إبرام البيوع والمعاملات المالية واثبت حقها في التملك، وحقها في الميراث، كما حفظ الإسلام للمرأة استقلال شخصيتها ونسبها فلا تفقد نسبها بالزواج من الرجل.

وتبلغ نسبة تعليم المرأة في المملكة العربية السعودية نسبة عالية في مختلف المراحل التعليمية من ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي ومحو الأمية، وتعمل المرأة في مجال التعليم والشئون الاجتماعية والصحة وتتولى إدارة المدارس والكليات التربوية وأقسام الطالبات في الجامعات والمراكز الطبية في المستشفيات، وتقدر الجمعية الجهود التي بذلت في سبيل محو أمية المرأة وتعليمها وتخريج الآلاف من حملة الشهادات العليا والجامعية في فترة قصيرة نسبيا، وقد بدأت المرأة تشغل بعض المناصب العليا في قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية علاوة على دخولها وفوزها في انتخابات الغرف التجارية حيث تشكل نسبة السجلات التجارية الخاصة بالنساء نسبة عالية من إجماليها، ورشحت في مراكز قيادية في الجمعيات المستقلة وبعض المؤسسات الأهلية أو الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في الوفود الخارجية. وتقدر الجمعية إنشاء هيئات ومجالس عليا لشئون الأسرة وشئون المرأة يكون مرجعها مجلس الوزراء مباشرة.

وقد بدأت تظهر في المملكة بوادر زيادة مشاركة المرأة في المجالات العامة، كالوعد بتمكينها من المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة، ومشاركتها بالانتخاب والترشيح في مؤسسات المجتمع المدني، وكتوليها للمناصب القيادية التي تناسب طبيعتها. ولعل انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال، مع ملاحظة تسجيل المملكة لتحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في الاتفاقية وكذلك تحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة 9 والفقرة (1) من المادة (29).

وقد ساوى نظام الخدمة المدنية ونظام العمل بين المرأة والرجل في الرواتب والمزايا المالية كما خصاها بإجازات طويلة تصل إلى ستة أشهر في بعض الأحيان وذلك بسبب حملها وولادتها وإرضاعها لأبنائها.كما منعت الأنظمة توظيفها في الأعمال الشاقة التي لا تستطيع تأديتها بسبب تكوينها الخلقي أخذا بقوله تعالى: ( وليس الذكر كالأنثى)[آل عمران:36].

كما صدرت، في الفترة الأخيرة، بعض القرارات التي تعني بعمل المرأة حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425هـ بشان زيادة فرص ومجــالات عمل الـمــرأة السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426هـ، بشأن تراخيص تشغيل النساء والقرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426هـ بشأن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424هـ، المتضمن بعض الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي، ويتضح من هذه القرارات توسيع مشاركة المرأة في المسيرة التنموية وهذه خطوة ايجابية في سبيل تصحيح وضع المرأة السعودية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى المتابعة المستمرة لتفعيل مثل هذه القرارات ,في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، على أرض الواقع.

ومما يدعم هذا التوجه ويؤصله، وضع مدونة وطنية لحقوق المرأة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة والأنظمة المحلية لتكون في متناول القضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بشئون المرأة. وتبرز بين الحين والآخر، مظاهر تنتقص من حقوق المرأة في المملكة، ومنها:

§ عدم تمكين المرأة الراشدة من التصرف ،في بعض الحالات, إلاَّ عن طريق ولي الأمر أو الوكيل، مما يضر بها في كثير من الأحيان، ويعمق النظرة الدونية لأهليتها الشرعية والنظامية، حتى لو أرادت رفع دعوى أمام القضاء.

§ الاشتراط على المرأة أياً كان سنها ومؤهلها العلمي موافقة ولي أمرها على حصولها على بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر. وبالرغم من التسهيلات والتوجيهات الأخيرة الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن إلا انه لا يزال حضور ولي الأمر ضروريا فان لم يكن للموافقة على إصدار بطاقة لها فمن اجل التعريف بشخصيتها أمام الموظف المختص أو حتى القاضي.

§ تمييّز نظام الجنسية السعودي بين الرجل والمرأة، بإعطاء الرجل حق منح جنسيته تلقائياً لأولاده من زوجته الأجنبية دون قيد أو شرط، ومنع المرأة السعودية من حق منح جنسيتها لأولادها من الرجل الأجنبي، كما منح النظام الرجل حق منح جنسيته للزوجة الأجنبية بعد استيفاء عدد من الشروط، في حين منع المرأة من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، وفيما يتعلق بأولادها من زوج أجنبي فقد سمح لهم النظام بطلب الحصول على الجنسية السعودية عند بلوغهم سن الثامنة عشر. كما أعطي النظام المرأة السعودية حق منح جنسيتها لأولادها إذا كان الأب مجهول أو عديم الجنسية وذلك لتفادي أن يكون أولادها عديمي الجنسية. ويلاحظ وجود بعض الإشكالات فيما يتعلق بزواج السعودي من أجنبية سواء بعدم إضافتها من قبل الزوج في بطاقته العائلية ونسب أولادها إلى الزوجة الأخرى، أو بعدم السماح بدخولها للبلاد هي وأبنائها إذا لم يحصل الزوج مسبقا على موافقة بالزواج من أجنبية من الجهات الحكومية المختصة مما يتطلب وضع قواعد نظامية في هذا الشأن.

§ إبعاد زوج السعودية الأجنبي في بعض الحالات من البلاد في حال ارتكابه بعض المخالفات دون النظر للضرر الذي قد يلحق بزوجته وأولاده، وعدم السماح له بتمثيل زوجته إذا وكلته بذلك، وقد تحفظت المملكة عند مصادقتها على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من ضمن تحفظاتها على الفقرة الثانية من المادة التاسعة التي تنص على أن: تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.ولكن طالما أن النظام يعطي لابن السعودية من أجنبي الحق في طلب الجنسية السعودية عند بلوغه سن الثامنة عشر فالأولى إعطاء هذا الحق لأولادها جميعاً ذكوراً وإناثاً عند ولادتهم داخل المملكة أو خارجها شريطة أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية عند بلوغهم سن الثمانية عشر عاما حماية لهم من الأضرار التي تلحق بهم إثناء فترة ما قبل بلوغ سن الرشد.

§ تعاني المرأة من ضيق في مجال التعليم، بسبب محدودية مجالات التخصص في المعاهد والكليات والجامعات ومراكز التأهيل الفني والمهني. إذ تقتصر التخصصات على مجالات محدودة في الآداب والطب والتمريض والخدمة الاجتماعية، وأضيف حديثاً تخصص القانون في بعض الجامعات، ولكون سوق العمل بحاجة إلى مهارات ومعارف وتقنية جديدة فلا بد من التوسع في فتح مجالات التخصصات العلمية الحديثة المعاصرة للمرأة التي تناسب طبيعتها وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،حتى تتمكن من الولوج إلى سوق العمل.

§ الخلط فيما يتعلق بقدرات المرأة وكفاءتها ودورهـا وحقوقهـا بين أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبين العادات والتقاليد، وجهل المرأة نفسها بحقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف يعتبر معول هدم لجهود البناء الحضاري ككل، وعليه يجب العمل على تقوية شخصيـة المـرأة مـن خلال إيمانها بما من الله عليها من حقـوق وقدرات فكريـة واقتصادية.

§ المعاناة من تعسف الذكور في التعامل مع المرأة، فبعضهن تجبر على الزواج أحياناً ويرفض زواجها بمن تريد أحياناً أخرى. كما أن تعليمها وعملها ونشاطها العام وحركتها مرهونة بمحرمها الذكر مهما كان سنه أو مؤهله الدراسي ومهما كان سنها أو مؤهلها. ورغم أن الخلع حق شرعي ثابت للمرأة، إلا أنه تكتنفه بعض التعقيدات، وحضانة الأطفال ونفقتهم تدور وقتا طويلاً في أروقة المحاكم. ولذلك ينبغي وضع قواعد تلزم القضاء بالفصل الفوري والكلي في القضايا المتعلقة بالأسرة من طلاق وحضانة ونفقة ورؤية أو زيارة.

§ المعاناة من العنف الأسري حيث يشير حجم القضايا الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اتساع حجم هذه المشكلة مما قد يجعلها ظاهرة في المستقبل يعاني منها المجتمع السعودي، ومعلوم أن قضايا العنف الأسري تتسم بدرجة عالية من الحساسية مما يحول دون الكشف عنها وهو ما يتسبب في تعرض الكثير من النساء من زوجات وأخوات وكذلك الأطفال للعنف المتكرر على يد الآباء والأخوة أو الأزواج، وقد شكلت قضايا العنف ضد المرأة والأبناء نسبة كبيرة بين القضايا التي تلقتها الجمعية، ورغم أن بعض من يمارس العنف قد يكون دون وعي منه نتيجة مرض نفسي أو تعاطي المخدرات، إلا أن هناك من الآباء ومن بيدهم حق الولاية يتعسفون في استخدام سلطة الولاية ويقومون بممارسات عنيفة ضد النساء والأطفال يتسبب بعضها في الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وترى الجمعية إن معالجة هذه المشكلة لا تتوقف عند حدود التوعية والمتابعة الأمنية لمرتكبيها ومعالجة الضحايا بل تتطلب سن أنظمة وتشريعات تجرم العنف وتنص على عقوبات مغلَظة ضد من يمارسه. كما أن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من دور الإيواء في مختلف مناطق المملكة، لضحايا العنف لتوفير حماية مؤقتة لهم لأن العنف الذي يقع عليهم قد يدفع بهم إلى الهروب من المنازل مما يوقعهم في مخاطر ويعرضهم للأذى. وتستدعي هذه الظاهرة، الدراسة والبحث وتضافر الجهود لوضع حلول للوقاية والعلاج، فصور العنف وأشكاله مختلفة تتراوح من العنف الجسـدي إلى العنف المعنوي ويدخل ضمنها الضرب والعنف اللفظي والإهمال والتحرش الجنسي والتسلط والإهانة والطلاق التعسفي والحرمان من النفقة والحرمان من رؤية الأطفال إذا كانت الحضانة لأحد الوالدين بعد الطلاق والعضـل ورفض الطلاق لإجبار الزوجة على الخلع..الخ، ومن خلال ما وصل للجمعية من قضايا متعلقة بالعنف الأسري، فإن الأمر يحتاج إلى فهم تعاليم الشريعة الإسلامية وفصلها عن العادات والتقاليد وتعزيز مفهوم المودة والرحمة واستشعار القدوة من سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة في تعامله مع أهل بيته والتوعية بها ونشرها في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، كما يحتاج الأمر إلى تعاون الجهات التنظيمية والقضائية مع الاستعانة بفريق متكامـل من المختصين في الشئون الأمنية والاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية والتعليمية..الخ، وذلك بهدف توضيـح أسبـاب العنف وتأثيره على الأسرة والمجتمع ومراجعة ما هو معمول به الآن من إجراءات وما يحتاج منها إلى التعديـل أو التطويـر أو سن أنظمة للحماية وقوانين للردع.

2- حقوق الطفل:

اعتنى الإسلام بالطفل وبنشأته عناية كبيرة، وخصصت لحقوق الطفل اتفاقية دولية تسمى: «اتفاقية حقوق الطفل» والتي صادقت عليها المملكة عام 1996م مع التحفظ على جميع البنود والمواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد نظمت حقوق الطفل في المملكة العديد من القواعد النظامية، كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل وتشمل العديد من أوجه حماية الأحداث في العمل، كما تضمنت تلك القواعد حماية خاصة للمعوقين منهم. كما أن المملكة قد أقرت إلزامية التعليم الابتدائي من أجل محو الأمية والحرص على مستقبل النشء، وأنشأت مستشفيات للأطفال بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لمن يحتاجها من الأطفال من خلال دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام وكفالة اليتيم وبرامج الإعانات الاجتماعية والجمعيات الخيرية النسائية ومركز الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين ومراكز رعاية المعوقين...الخ والجمعية تدعو إلى قيام اللجنة الوطنية للطفولة في ظل تنظيمها الجديد الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 238 وتاريخ 14/9/1426هـ بما هو مطلوب منها بهدف الحفاظ على حقوق الطفل وتعزيزها، والأخذ بالتوصيات التالية:

§ توحيد سن الرشد أو الأهلية في المملكة، إذ أن الوضع الحالي من شأنه اعتبار الطفل مرة رشيداً ومرة قاصراً مع ما يترتب على ذلك من مساس بحقوقه. ويمكن اعتبار سن الثامنة عشرة سنا للأهلية في المسائل الجنائية (توقيع العقوبة وقضايا الأحداث) أو المسائل المدنية (الاشتغال بالتجارة وإبرام العقود) أو الإدارية (سن التقدم للوظيفة العامة). ويتفق هذا مع قول في الفقه الإسلامي ومع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومع إعلان حقوق الطفل في الإسلام.

§ إيجاد عقوبات رادعة للآباء الذين يعتدون جسدياً على أبنائهم، فقد رصدت الجمعية العديد من القضايا التي تعرض فيها الأبناء للاعتداء من أوليا أمورهم وانتهت حياة بعض الأطفال نتيجة التعذيب.

§ وضع مدونة وطنية لحقوق الطفل تكون مرشدا للأجهزة الحكومية وكذلك الأهلية في معالجتها لجميع ما له علاقة بالطفل.

§ تكثيف دور الدولة في التصدي لظاهرة تسول الأطفال الأجانب.

§ بذل جهود خاصة للتعرف على أسباب وجود أعداد كبيرة من الأطفال خارج المدرسة،التي قد يكون منها عدم وعي الأهالي، أو العقاب البدني للطلبة. كما يجب إلغاء العقوبة التأديبية التي تتضمن حرمان الطالب من الدراسة لفترة معينة والبحث عن بدائل مناسبة لها.

§ توفير وسائل التثقيف والترفيه والاطلاع للطفل.

§ العمل على تحقيق التكافؤ والمساواة في توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية للذكور والإناث في جميع مدن وقرى المملكة، فمن حيث المرافق التعليمية، نجد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية متفاوتة من حيث جودة المباني، وتوفر المعامل والكفاءات، كما نجد مدارس البنين تتميز في ذلك عن مدارس البنات.

§ وضع برامج لتحقيق التأهيل المهني والدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ليكونوا أعضاء نافعين للمجتمع يعتمدون على أنفسهم بدلاً من أن يكونوا عالة على المجتمع.

§ وضع آلية مناسبة لقبول الأطفال في المرحلة الابتدائية الذين يعانون من عدم قيام أولياء أمورهم باستخراج أوراقهم الثبوتية بحيث يتم قبول التحاقهم بالمدارس والطلب من أولياء أمورهم إنهاء إجراءات أوراقهم الثبوتية وفي حالة عدم تجاوبهم يتم مخاطبة الحاكم الإداري بشأنهم محافظة على حق الأطفال في التعليم.

3- حقوق السجناء:

انطلاقاً من الأهداف الأساسية للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي من بينها رصد حالة السجون ومتابعة أوضاع السجناء قام أعضاء الجمعية بزيارات ميدانية إلى بعض سجون المملكة العامة لرصد حالتها ومتابعة أوضاع السجناء فيها. وتعمل الجمعية مع الجهات المختصة على ترتيب زياراتها لسجون المباحث التي تلقت شكاوى من الموقوفين فيها.

وقد رصدت الجمعية خلال زيارتها لأكثر من عشرين سجنا العديد من الايجابيات بالإضافة لبعض التجاوزات أو أوجه القصور، ومن هذه الايجابيات:

§ نظافة ملحوظة بصفة عامة في أغلب السجون التي تمت زيارتها.

§ وجود تعليم لبعض المهارات والحرف في بعض السجون مثل استخدام الحاسب الآلي وإصلاح الأجهزة الإلكترونية وغسيل الملابس بالإضافة إلى وجود الوسائل التعليمية والاجتماعية.

§ الحرص من القائمين على هذه السجون على إقامة البرامج الثقافية والاجتماعية داخل السجون

§ وجود العديد من المحفزات لإصلاح السجناء كالعفو عن ربع المدة أو تخفيضها لمن يحفظ القرآن الكريم أو جزء منه وإمكانية الاستفادة من كلاهما بالإضافة إلى عفو ولي الأمر الذي يصدر بين حين وآخر وكذلك الذي يصدر بشكل دائم كل عام في شهر رمضان المبارك.

§ التعاون الجيد من إدارة السجون خلال الزيارات.

§ خصوصية المكان المخصص للخلوة الشرعية في بعض السجون ونظافته .

§ ملاحظة وجود بعض المباني الحديثة تحت الإنشاء في بعض السجون.

§ ملاحظه التعامل الجيد مع السجناء من قبل المسئولون في أغلب إدارة السجون التي تمت زيارتها.

§ الرغبة الشديدة لدى إدارات السجون التي تمت زيارتها للتطوير وحرصهم على تقديم الخدمة في حدود ما لديهم من إمكانيات مادية وبشرية.

§ حرص المديرية العامة للسجون على اطلاع الجمعية على خططها المستقبلية بشأن تطوير السجون ورعاية السجناء في ظل الإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لديها.

كما رصدت الجمعية بعض السلبيات المشتركة بين اغلب السجون التي تمت زيارتها ومنها:

§ ازدحام عدد من السجون فالعدد الفعلي للسجناء في اغلب السجون يفوق الطاقة الاستيعابية لها، ويصل في بعض الأحيان إلى أضعاف السعة المسموح بها وهو ما ينعكس سلبا على تمكن السجناء من التمتع بحقوقهم المكفولة لهم.

§ رصد حدوث بعض الإضرابات في بعض السجون ( الجوف ونجران وعليشة وبريده) احتجاجا من السجناء على عدم حصولهم على ما يعتقدون انه حقوقا لهم.

§ وجود سجناء انهوا مدة محكوميتهم المنصوص عليها بموجب أحكام صادرة من جهات قضائية ولم يفرج عنهم، لأسباب مختلفة ولوحظ انتشار هذه الظاهرة لاسيما لدى الوافدين إذ قد يستمر بقاؤهم في السجن لمدد طويلة تصل إلى تسعة أشهر بالرغم من انتهاء مدة سجنهم وذلك بسبب رفض الكفيل شراء تذكرة سفر لترحيل العامل أو عدم العثور عليه أو عدم تعاون سفارات بلادهم، ونرى ضرورة وضع قواعد محددة بشأن تحمل نفقة ترحيل العمال خاصة في الحالات التي لا يجب على الكفيل تحملها أو لا يعثر عليه ويمكن أن يؤخذ من المبلغ الذي يدفع في التأشيرة ويخصص لمثل هذه الحالات.

§ عدم وضع الآليات المناسبة لتطبيق القواعد الخاصة بتخفيض مدة السجن في حالات معينة. ورصدت الجمعية شكوى بعض المساجين من قلة زيارات موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام المكلفين بالتفتيش على السجون مما يتسبب أحيانا في عدم تسريع إنهاء إجراءات خروج السجناء من السجن.

§ عدم وجود قاعدة معلومات أو آلية عمل مركزية لدى المديرية العامة للسجون يمكن من خلالها معرفة حالة السجين وحالة السجن وكم بقي في السجن وما هي المدة الباقية له وكم عدد السجناء وما هي السجون التي بها تكدس وما هي السجون التي يقل فيها عدد السجناء، ويمكن تغذية هذه القاعدة بالمعلومات إلزاميا من قبل إدارة كل سجن في المملكة.

§ شكوى بعض السجناء من تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل بعض العاملين في السجون وبشكل غير نظامي مثل الضرب والإهانة والحبس الانفرادي وتقليل كمية الوجبة المخصصة له.

§ التفويت على بعض السجناء حضور جلسات المحاكمة لعدم تبليغ إدارة السجن لهؤلاء السجناء بمواعيد حضور الجلسات، أو لعدم تبليغ إدارة السجن نفسها بهذه المواعيد كما قد لا يسمح لهم أحياناً بحضور هذه الجلسات لأسباب مختلفة.

§ نقل بعض السجناء من مناطق إقامة ذويهم وأقاربهم إلى مناطق بعيدة بحجة إثارتهم للمشاكل وسوء سلوكهم مما يحول دون زيارة ذويهم لهم وهو حق مكفول لهم .

§ الضعف الشديد في إمكانيات السجون المادية سواء من حيث المباني ذاتها أو تجهيزها والبيروقراطية الشديدة في تنفيذ أعمال الصيانة فضلاً عن قلة عدد العاملين في بعض السجون، فعدد الموظفين المكلفين بالعمل في بعض السجون قليل مقارنة بإعداد السجناء، ففي سجن الترحيل (قسم النساء) بمدينة جدة ـ والذي يعتبر أسوأ السجون التي تمت زيارتها ـ يوجد عدد محدود من المشرفات لأعداد كبيرة جدا من النزيلات، هذا فضلاً عن ضعف تأهيل هذا العدد القليل من العاملين بالسجون.

§ الضعف الشديد في الخدمات الصحية المقدمة للسجناء. نقص في الأطباء، في الأدوية، في الممرضين، وذلك بالرغم من أن ظروف الاحتجاز بالسجون تجعل السجناء أكثر عرضة لانتشار الأمراض بما فيها الخطيرة منها والمعدية مع تكدس السجون وعدم وجود تهوية وانتشار التدخين.

§ شكوى بعض السجناء من عدم تمكينهم من الذهاب إلى المستشفيات في المواعيد المحددة لهم مما يؤدي إلى سوء أوضاعهم الصحية والنفسية.

§ عدم وجود أخصائيين نفسيين ونقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين، إذ غالباً ما يوجد أخصائي اجتماعي واحد لكافة النزلاء.

§ غياب الزيارات أو الرقابة القضائية على السجون.

§ اقتصار الدراسة في السجون على المراحل التعليمية الأساسية وعدم الاهتمام الكافي بالتدريب المهني والرياضي للنزلاء في بعض السجون.

§ جهل بعض السجناء بحقوقهم في توكيل محامين لمتابعة قضاياهم أو تساهلهم في الإفادة من هذه الحقوق وعدم وجود جهة تتابع قضاياهم وتزودهم بصور الأحكام الصادرة بحقهم، فقد رصدت حالات تم رفض تزويد السجين بصورة من الحكم الصادر ضده، مع غياب إجراءات واضحة ومحددة لكيفية متابعة المحامين لموكليهم من السجناء والموقوفين, مما يجعل إدارات السجون تجتهد في هذا الشأن باجتهادات مختلفة قد تحول بعضها دون وصول المحامي إلى السجين.

§ وجود شباب صغار السن مع آخرين كبار من ذوي السوابق.

إن وضع السجناء يحتاج إلى تدخل سريع لحماية حقوقهم الأساسية وتفادي جميع السلبيات السابقة، ونلاحظ أن الحلول لهذا الوضع ليست كلها مادية، فهناك مبالغة شديدة في الحالات الموجبة للسجن مما يستدعي وضع حدود للعقوبات السالبة للحرية، فلابد من تفعيل بدائل عقوبة السجن كالاستعانة بالكفالة المالية مثلاً كبديل عن الاحتجاز في الحالات التي تبرر ذلك وكما هو معمول به في العديد من دول العالم، كما لا يجب احتجاز سجين استنفذ مدة سجنه. ولابد من التشجيع على الخروج المبكر من السجن بتفعيل وتطبيق وزيادة حالات الإفراج المبكر، والعمل على نقل مكان محكومية السجناء الأجانب إلى دولهم. فهذه الحلول لا تحتاج إلا لتدابير وقرارات تنظيمية لابد من الإسراع في اتخاذها. كما أن وضع حد أعلى لمدة سجن المدين بمطالبات مالية بعدها يثبت إعساره ما لم يثبت الدائن أو الجهات الإدارية أن له أموال يمكن سداد ديونه منها سيساهم في الحد من بقاء مثل هؤلاء السجناء في السجن لمدد طويلة دون فائدة. كذلك ينبغي وضع قواعد خاصة بمسألة الكفالة وعدم التوسع في طلب الكفالة الحضورية للسجناء. كما ينبغي إنشاء سجن خاص بالسجناء النفسيين والمصابين بإمراض مستعصية أو معدية تحت إشراف وزارة الداخلية ووزارة الصحة أو تخصيص أقسام لهم في السجون القائمة مع تقديم الخدمات اللازمة.

و لا يفوت الجمعية أن تشيد بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم

4- حقوق العمالة الأجنبية:

كفل النظام الأساسي للحكم حقوقا للمقيمين مادة (41) و(47) وبين أنهم يتمتعون بالضمانات التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء، والعمالة الأجنبية في المملكة كبيرة الحجم، إذ يقدر عددها بسبعة ملايين عامل من مختلف الجنسيات، لا سيما جنسيات دول جنوب شرق أسيا والدول العربية، ومعظم هذه العمالة تعمل في الأعمال اليدوية أو البسيطة، والقلة منهم يباشرون أعمالاً مهنية وعلمية وفنية، وأمام الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية والتزام الدولة بإيجاد فرص عمل للمواطنين قامت وزارة العمل بوضع استراتيجية تقوم على الحد من الاستقدام وزيادة تكلفة توظيف غير السعوديين.

و هناك بعض الشكاوى التي تلقتها الجمعية، من العمالة الأجنبية، حول عدم حصولهم على حقوقهم من أصحاب العمل. ويرجع السبب الرئيس لهذه الشكاوى إلى وجود قواعد الكفالة التي تلزم كل مقيم بأن يكون له كفيل من المواطنين، مما جعل العامل الأجنبي في وضع تبعية وخضوع لمكفوله نظراً لما تعطيه قواعد الكفالة من سلطات واسعة للكفيل على المكفول قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ، الذي تضمن إلغاء مصطلح الكفيل.

فالكفالة مكنت الكفيل من السيطرة الكاملة والمفرطة على العامل، حيث لا يستطيع العامل نقل كفالته إلا بموافقة كفيله ودون ذلك لا يستطيع العامل التنقل أو حتى السفر إلى بلده، وقد رصدت الجوازات ومكاتب العمل الكثير من هذه الحالات، وإذا رجعنا إلى نظام الإقامة نجد الكثير من القيود الواردة به والملقاة على عاتق المقيم، كما لوحظ استغلاله من قبل الكفيل والذي يفضل أن يتقاضى أجرا شهرياً من العامل مقابل استخدام اسمه في العمل لصالح الأخير والذي يكون معه حق العامل مهدد وغير أمن، وهو مما يعتبر مخالفا للأنظمة المرعية في هذا الشأن.كما يمنع الكثير من الكفلاء مكفوليهم من نقل الكفالة أو السفر إلى خارج المملكة وذلك لأن الكفيل يحتفظ بجواز السفر الخاص بالعامل. فيكفي أن يرفض الكفيل أن يرد إليه جواز سفره ليمنعه بذلك من السفر أو العودة إلى بلاده وتركه معلقاً. كما يستخدم رب العمل ذلك أحيانا كوسيلة للضغط على العامل لإجباره على التنازل عن حقوقه أو تسوية مستحقاته المالية بما يرضي الكفيل.

وقد حاولت الدولة الحد من هذه السلوكيات السلبية لبعض المواطنين بإصدار عدة قرارات وتعليمات منها: قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ الذي أكد في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها. كما أن هذا القرار قد تضمن أيضا العديد من الأمور لصالح العامل ومنها:

§ السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول.

§ السماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل.

§ لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.

إلا أنه يلاحظ عدم تطبيق هذه التعليمات والقرارات وتظل المشكلة بحاجة إلى علاج شامل وكامل، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة لازالت قائمة وقد ورد إلى الجمعية العديد منها، وتوصي الجمعية بإلغاء نظام الكفالة وبالبحث عن حلول أخرى تكفل للعامل الأجنبي حقوقه الأساسية لاسيما وأن نظام الكفالة يتنافى مع المبادئ السامية للشريعة الإسلامية التي كفلت تكريم الإنسان مما يجعل قواعد الكفالة غير دستورية نظراً لأن قواعد الشريعة، وتحديداً القرآن والسنة، هما دستور البلاد عملاً بما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم. فضلاً عن كون أسلوب الكفالة يناقض التزامات المملكة الدولية والمنبثقة عن ما وقعته وصادقت عليه من اتفاقيات دولية، ويسيء إلى سمعة المملكة، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذي استغلوه استغلالاً سيئاً.

كما لوحظ تكرار شكاوى العمال من طول نظر القضايا أمام مكاتب العمل والهيئات العمالية حيث تبقى القضايا معلقة لمدد طويلة دون البت فيها مع أن التعليمات والتوجيهات قد عالجت هذه المسألة بشكل حازم إذ صدرت توجيهات الحكومة بضرورة البت في معاملات المواطنين والمقيمين بسرعة ولعل السبب في ذلك يعود لقلة أعداد أعضاء هذه الهيئات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة أعدادهم وهو الأمر الذي تم البدء به مؤخرا. ومع ذلك فالتأخر في إجراءات التقاضي أمام الهيئات العمالية قد يتسبب فيه أحيانا كثيرة عدم اكتراث صاحب العمل بشكوى العامل، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ أحكام الهيئات العمالية. ولعل تحديد المدة التي يجب على الهيئة العليا إصدار قرارها خلالها بالإضافة إلى زيادة دوائرها يحد من البطء في الفصل في الخلافات العمالية.ونشير إلى ضرورة تفعيل تعميم سمو وزير الداخلية رقم 5568 وتاريخ 1/6/1421هـ القاضي بأن تنقل كفالة العامل لمن يرغب به في حالة وجود نزاع بينه وبين كفيله وفي حالة معارضة كفيله على نقل الكفالة فيتوجب على الكفيل إعادته للعمل مع صرف راتب ثابت ومجزي له حتى تنتهي دعواهما.


خاتمــة التقريــر

إن الهدف الأسمى للجمعية هو تعزيز حقوق الإنسان في المملكة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وحيث أن هذا التقرير هو التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة، فإن الجمعية حاولت أن تعالج أهم القضايا ذات العلاقة، تاركة المجال متاحا، في تقارير أخرى، لمعالجة قضايا لم تستوف الجمعية رصدها وإجراء الدراسات والأبحاث حولها كقضايا الأقليات, والفقر،والبيئة, والبطالة, وغير ذلك من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وإضافة إلى التوصيات التي أوردناها في ثنايا التقرير، فإن ما يلي يعتبر من الأهمية بمكان لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة:

v إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل في دعاوى مخالفات القواعد الشرعية والنظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية في محو آثار تلك المخالفات. إذ أن ما يتناوله النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من حقوق وضمانات لن يتحقق إلا بوجود هذه الجهة التي يقتصر اختصاصها على رعايته. وغياب هذه الجهة لا يوفر آلية يعتمد عليها في تطبيق الحقوق الأساسية الواردة في هذه الأنظمة والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.

v مبادرة مجلس الشورى بالإضافة إلى الهيئات ذات العلاقة إلى الاهتمام بسد النقص في التشريعات الوطنية في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وموائمة الأنظمة القائمة مع ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز على أي حق من حقوق الإنسان.

v تعزيز استقلال القضاء وحماية القضاة من التدخل والتأثير ومحاسبة المقصرين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تطمئن المواطن والمقيم إلى ذلك والاستمرار في تطوير القضاء والإسراع في إعادة هيكلته مع زيادة أعداد القضاة لمعالجة ظاهرة الـتأخير في البت في القضايا, وتفعيل تطبيق الأنظمة العدلية وتطوير التفتيش القضائي.

v تعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية وخاصة المعنية بالضبط لغرض منع إساءة استخدام السلطة والنفوذ.

v تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في العمل والحوار واحترام حرية الرأي والدفاع عن الحقوق.

v إعداد مقرر «جامعي» يسمى «حقوق الإنسان في المملكة» يصبح تدريسه إلزامياً على كل طلاب جامعات المملكة. على أن يُدرس هذا المقرر مع التعمق لطلاب الكليات العسكرية والأمنية ولطلاب المعهد العالي للقضاء.

v عقد دورات تدريبية منتظمة حول موضوع حقوق الإنسان لأجهزة الدولة المعنية بموضوع حقوق الإنسان.

v المبادرة إلى معالجة شكاوى وتظلمات المواطنين المنتسبين لبعض المذاهب في البلاد سواء كانت إدارية أو ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقوقهم الوطنية.

v إصدار مدونة وطنية للحماية من العنف الأسري وتجريمه وتأسيس الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه وحفظ حقوقهم.

v تعيين مُنسقً لحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بين الجمعية والجهاز الذي يعمل به. ونوصي بأن يتم البدء في ذلك بالأجهزة الأساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات المناطق.

v الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بمعالجة قضية البطالة وحماية العاطلين عن العمل من خلال الإعانات المالية أو أي حلول أخرى تحقق الأهداف المرجوة.

v الاستمرار في طرح البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ذوي الدخول المتدنية.

v النظر في قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ سنوات طويلة دون هويات وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني.

v تفعيل محاسبة المقصرين والمتجاوزين للأنظمة.

v إلغاء نظام الكفالة الذي تسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة الأجنبية وعدم الاكتفاء بتغيير المصطلحات، ويوصي التقرير بإجراء دراسة لإيجاد بدائل له تتلافى عيوبه.

v توسيع انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ مضمون الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في المجال الداخلي، وإن اقتضى ذلك تعديل بعض نصوص الأنظمة الداخلية حتى لا تظهر المملكة بمظهر المخل بالتزاماته الدولية.

v التعريف بنظام الإجراءات الجزائية وتدريب منسوبي كافة الأجهزة المعنية على تطبيقه، كأجهزة وزارة الداخلية والقضاة، وجهات الضبط الأخرى وكذلك محاسبة كل من يخالف ما نص عليه هذا النظام من ضوابط سواء من الجهات أو الأفراد، فقد أدى عدم تطبيق ما جاء في هذا النظام في بعض الأحيان إلى إضعاف الحماية المقررة لكثير من حقوق الإنسان.

v إنشاء أكاديمية أو معهد لإعداد المحامين وتأهيلهم تأهيلا مهنياً سليماً.


والله ولي التوفيق ،،، :d:







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس