عرض مشاركة واحدة
   
قديم 25-02-2008, 01:06 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الخامس

الفصـل الخامس
حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة

تشمل الحقوق الاجتماعية والثقافية، طائفة متنوعة من حقوق الإنسان التي لا تحظى أحيانا بقدر كبير من اهتمامات منظمات حقوق الإنسان، وهي: الحق في الأمن، وفي العمل بشروط عادلة ومرضية ومن ذلك ظروف عمل تكفل السلامة والصحة والتساوي في فرص الترقية والأجازات المدفوعة الأجر، والحق في الأجر المنصف، والحق في تكوين النقابات والاشتراك فيها، وحق الإضراب، وحق الأسرة في الحماية والمساعدة، والحق في الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي الكافي، والحق في التحرر من الجوع، والحق في الصحة الجسمية والعقلية، والحق في التربية والتعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في بيئة سليمة. وفيما يلي مناقشة لأهم هذه الحقوق:

1- الحق في الأمن :

يأتي هذا الحق على رأس كل الحقوق الاجتماعية لما له من أهمية كبيرة. بل إنه يعد من حقوق الإنسان التي لا تستقيم حياته بدونها. ولقد ورد في الأثر الشريف أنه من بات أمناً في سربه معافىً في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الأثر يعدد الحقوق الاجتماعية الأساسية للإنسان ويضع على رأسها الأمن، ومن أهم ما يخص هذا الحق، الأمن على النفس والأمن على المال والأمن على العرض والأمن على العقل والأمن على الدين. فهي الضرورات الخمس التي رعاها الدين الإسلامي واهتم بها.

وقد لقي هذا الحق اهتماماً من الاتفاقيات الدولية، إذ تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: «لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه» وعلى ذلك نصت أيضاً الفقرة (ب) من المادة الخامسة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على حق الإنسان في «سلامة شخصه وحماية الدولة له من أي عنف أو ضرر جسماني سواء كان صادرًا من موظفين حكوميين أو من أي فرد أو جماعة أو منظمة»، وعلى صعيد الأنظمة المحلية، نصت المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها».

ورعاية هذا الحق تعد أهم واجب من واجبات الدولة وأجهزتها سواء فيما يتعلق بالأمن من الاعتداء الخارجي أو الداخلي. فعليها القيام بهذه المهمة دون تجاوز أو تعدّ على حق من حقوق الإنسان الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، كثرت الجرائم وتنوعت وظهرت جرائم غريبة على المجتمع السعودي، بعضها يمثل جرائم أخذت شكل التنظيم البسيط. وأمام هذا التطور لم يبدو تفاعل أقسام ومراكز الشرطة مع البلاغات التي تصل إليهم بسرعة وجدية، بل قد تهمل البلاغات ولا تجد تعقيباً عليها أو متابعة لها، أو إكمال التحقيقات فيها إلا بمتابعة المشتكي، وقد يكون تواضع أعداد العاملين في مراكز وأقسام الشرطة هو السبب في ذلك.

ولعل من أهم الأسباب التي تزيد من نسبة الجرائم تزايد نسبة البطالة لدى الشباب حيث يبدو نمو جرائم السرقة وازدياد الجرائم الأخلاقية ليصل إلى مستوى قد يشكل ظاهرة مقلقة، وقد يكون عدم وجود نواد رياضية أو ترفيهية كافية خاصة بهم لتفريغ طاقتهم عاملا مساعدا في السلوك المنحرف لدى الأحداث والشباب.

و يضاف إلى ما تقدم انعدام الانضباط المروري الذي يذهب ضحيته سنويا ألاف من المواطنين والمقيمين ـ لاسيما الشباب منهم ـ حتى أصبحت المملكة في مقدمة دول العالم في الحوادث المرورية القاتلة.

ومن الملفت للنظر، غياب جهات المتابعة والرقابة على الأجهزة الأمنية ومحاسبة المخالفين من رجال الأمن على تجاوزاتهم أو تعويض المتضررين من التعدي على هذا الحق رغم نص نظام الإجراءات الجزائية على ذلك، ولذلك قامت الدولة مؤخرا بزيادة عدد الوظائف العامة وخصصت جزءاً منها لجهات الأمن، من أفراد وضباط، كما قامت بإعداد دورات تدريبية لهم في شتى مجالات الأمن، وإرسال بعثات خارجية لدول أخرى لاكتساب الخبرة.

2- الحق في التعليم:

يعتبر التعليم من أهم القضايا التي تمس الأمن الوطني لأي بلد باعتباره استثمارا في المستقبل له عوائده الكبيرة، ولذلك فإن كفاءة النظام التعليمي ونوعية وحجم الدعم المالي المخصص له يعتبر مقياساً للحكم على درجة التقدم في أي دولة، والذي ينعكس تلقائيًا على التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.

وقد حث الإسلام على العلم والتعليم ،فالقرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى العلم، ومنها قوله سبحانه: «وقل ربي زدني علما» والرسول × أول من سعى لمحو الأمية، حين جعل فداء أسرى بدر أن يعلم كل منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة.

وحديثاً نال التعليم اهتماما كبيرا من قبل المواثيق والعهود الدولية، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أنه: «لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقلفي مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ويكون التعليمالفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم»، كما أن المادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أنه:

1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها، وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

أ‌- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

ب‌- تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ت‌- جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ث‌- تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

ج‌- العمل بنشاط علي إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرهـا الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

كما نصت المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية على أن: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد، وهي تصبح طرفاً فيه، قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخري تحت ولايتها بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة».

كما نصت المادة (34) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: «محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسورا للجميع».

كما نصت المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل على أن: «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

أ‌- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا، ومتاحاً مجاناً للجميع.

ب‌- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها، وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة، مثل: إدخال مجانية التعليم، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

ت‌- جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.

ث‌- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.

ج‌- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، والتقليل من معدلات ترك الدراسة. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظَام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

4- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية، والتقنية، وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، أكد النظام الأساسي للحكم في المملكة على حق التعليم في المادة الثلاثين التي نصت على أن: «توفر الدولة التعليم العام.... وتلتزم بمكافحة الأمية»،كما أن المادة (13) من نفس النظام نصت على أن: «يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهمالمعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهممعتزين بتاريخه»، وأشارت المادة (29) من نفس النظام إلى أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وقد تضمنت سياسة التعليم في المملكة في المادة (10) أن طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشره وتيسيره في المراحل المختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها.

وتعتبر الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم في المملكة، خطوة جيدة للوفاء بحق التعليم، ومنها:

§ مجانية التعليم في المملكة للجميع وفي جميع مراحل التعليم من الابتدائي وحتى الجامعي.

§ الجهود المتواصلة من أجل خفض نسبة الأمية في المملكة.

§ الإنفاق على التعليم بسخاء، ويظهر ذلك من خلال المخصصات والاعتمادات المالية التي خصصت من ميزانية الدولة للإنفاق على التعليم في المملكة

§ توفير النقل المدرسي خصوصاً في المناطق النائية وتوفير المكافآت لمن تبعد عنهم المدارس مسافات طويلة.

§ سماح المملكة للجاليات الأجنبية المقيمة بافتتاح مدارس خاصة لتعليم أبنائها وفق المناهج المدرسية المعمول بها في بلدانهم.

§ سماح الأنظمة المعمول بها في المملكة بمواصلة التعليم للسجناء وقاطني دور الإيواء ودور الملاحظة الاجتماعية.

§ التوسع الملحوظ في إنشاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة ومحاولة توزيعها على مختلف مناطق المملكة.

ولاشك أن الوفاء بحق التعليم كحق من حقوق الإنسان، مسألة في غاية الأهمية، ومهما فعلت الأجهزة والخطط، تبقى المجالات واسعة في حاجة إلى المزيد من العطاء. وتعتبر النقاط التالية مما تم ملاحظته من قبل الجمعية:

§ التكدس في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.

§ نسبة كبيرة من المدارس لا تزال مستأجرة ولا تتوفر فيها المعايير والشروط اللازمة لممارسة العمل التعليمي والتربوي كما ينبغي.

§ الشكوى من تحويل بعض المعلمين إلى وظائف إدارية, فقد تلقت الجمعية عدد من الشكاوى بهذا الخصوص خاصة من المعلمين الشيعة. ومع ذلك فقد علمت الجمعية أن هناك تعليمات صدرت مؤخرا من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بمنع ذلك ما لم تتوفر الموجبات النظامية لذلك.

§ عدم الاهتمام بصحة الطفل من حيث توفير الغذاء المناسب للمراحل الأولية.

§ ضعف التدخل من جانب الجهات التعليمية لمتابعة الأسر التي تحجم عن تعليم أبنائها، والطلب المسبق للأوراق الثبوتية لقبول الأطفال في المدارس.

§ ضعف الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسية في جميع المراحل مما يتسبب في قلة الوعي بهذه الحقوق بين الطلاب من الجنسين.

§ افتقار نسبة من المدرسين والمربين إلى ثقافة حقوق الإنسان.

§ عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية اللازمة للمعلمين والحفاظ على حقوقهم سواء في علاقتهم بالأجهزة الإدارية التعليمية أو بالطلبة حيث تزداد حالات الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.

§ عدم وجود قواعد واضحة لتوفير الحماية للطلاب الذين يتعرضون للإيذاء من قبل المعلمين.

§ ضعف مستوى صيانة بعض الأبنية التعليمية في بعض المناطق بسبب نقص المبالغ المخصصة للصيانة, وإن كان هذا الأمر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة.

§ غياب ضوابط محددة وواضحة للمعلمات العاملات خارج نطاق سكن أسرهن مما ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث المرورية التي غالبا ما تنتهي بوفاة بعضهن. وقد تلقت الجمعية ,في بداية ممارستها لنشاطها , بعض الشكاوي بشأن عدم التقيّد بالمعايير والضوابط في عملية نقل المعلمين والمعلمات.

§ عدم إمكان مواصلة بعض السجناء وقاطني دور الإيواء ودور الملاحظة للتعليم في بعض المناطق.

§ إيقاع عقوبات تأديبية على بعض الطلاب تتضمن منعهم من مواصلة دراستهم لفترات محددة رغم ما في ذلك من سلبيات كثيرة.

3- الحق في الرعاية الصحية :

الصحة العامة وصحة المواطن أمور ينبغي أن تهتم بها الحكومات, وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حيث أن الإنسان هو الهدف لكل ما تقدمه برامج وخطط التنمية من خدمات، وأن مطلب الحياة هو أول مطالب ذلك الإنسان، وأهم مقومات الحياة هي الصحة، ولذلك كان طبيعياً أن تشير الشريعة إلى هذا الحق كما ورد في الحديث النبوي الشريف : «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من تطبَّب ولم يكن بالطب معروفاً، فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن».

وقد اهتمت العهود والمواثيق الدولية بالحق في الرعاية الصحية، حيث نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل :

أ‌- خفض معدل موت المواليد والرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.

ب‌- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

ت‌- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

ث‌- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

و جاء في المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

1-تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتعبأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً علىخدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من أنواعالتمييز.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:

أ‌- تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدمهذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

ب‌- العمل علىمكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.

ت‌- نشر الوعي والتثقيفالصحي.

ث‌- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

ج‌- توفيرالغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.

ح‌- مكافحة عوامل التلوث البيئيوتوفير التصريف الصحي.

خ‌- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والموادالضارة بالصحة.

وأكد النظام الأساسي للحكم على حق الرعاية الصحية في المادة الحادية والثلاثون التي نصت على أن: « تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، ومن أجل العناية بهذا الحق ووضع ضوابط تكفله وتعاقب على الإخلال به صدر نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والذي عدل مؤخرا ليصبح نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحدد وينظم مسئولية الأطباء وجميع القائمين على المهن الصحية.

وقد حددت منظمة الصحة العالمية تسعة عناصر أساسية ومتكاملة حول الرعاية الصحية، وهي: أن تكون مباحة ومتاحة ومقبولة وعادلة وبتكلفة مناسبة وبنوعية جيدة ومنسقة من حيث التخصص الطبي.

وتتقاسم العديد من الجهات في المملكة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فهناك المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وهناك بعض المستشفيات تتبع وزارة الدفاع وأخرى تتبع للحرس الوطني وثالثة تتبع لوزارة الداخلية ورابعة تتبع لبعض الجامعات بالإضافة إلى المستشفيات والمستوصفات المملوكة للقطاع الخاص.

ويعتبر توجه وزارة الصحة في الفترة الأخيرة لتغطية مناطق المملكة بالخدمات الطبية، خطوة ايجابية ستقلل تركيز وجود الخدمات الطبية في المناطق الكبيرة. وتعد الانجازات الصحية مؤشرا هاما لمدى تحقيق الرعاية الصحية في المملكة، ومنها:

§ ارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصة، كما ارتفع عدد المراكز الصحية وأعداد الأطباء والمساعدين الصحيين.

§ التوسع في التعليم الطبي في الآونة الأخيرة مثل إنشاء جامعات وكليات ومعاهد صحية متخصصة.

§ التوجه لإنشاء عدد من المستشفيات في بعض المناطق تعنى بالمرضى النفسيين وكبار السن.

§ صدور نظام الضمان الصحي الإلزامي الذي بداء تطبيقه في الوقت الراهن على المقيمين، قبل أن يمتد تطبيقه ليشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ويعتبر تحقيق الرعاية الصحية من أهم معايير الوفاء بحقوق الإنسان. وبقدر ما يتحقق توفير الشروط التي نصت عليها الأنظمة والمواثيق الدولية في هذا المجال، بقدر ما تقترب الدولة أو تبتعد عن هذه الرعاية. وفيما يلي بعض أوجه القصور التي يجب النظر إليها للوفاء بشروط الرعاية الصحية بمفهومها الشامل:

§ قصور أعداد المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.

§ ضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة والطابع التجاري الذي تتصف به الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الخاصة.

§ الاضطرار إلى الانتظار فترات طويلة تتجاوز الأشهر للحصول على مواعيد في المستشفيات وفي مدينة الرياض على سبيل المثال، مما يضطر المرضى إلى القدوم إلى المستشفى قبل الفجر للحصول على موعد لمقابلة الطبيب.

§ عدم التوزيع العادل للمستشفيات التخصصية في مناطق المملكة المختلفة.

§ عدم الالتزام باحترام خصوصية المرضى من قبل بعض العاملين.

§ عدم توفير التخصصات المهمة في أغلب المراكز الصحية بشكل دائم.

§ سوء المباني والأجهزة والتجهيزات الطبية وخاصة في المناطق النائية.

§ نقص في الأدوية في بعض المراكز الصحية.

§ نقص عدد المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

§ ضعف الرقابة على المستوصفات الخاصة ووجود بعض العاملين غير المؤهلين لأداء تلك الخدمات.

§ كثرة حدوث الأخطاء الطبية في المستشفيات والمستوصفات دون محاسبة دقيقة, وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الحالات التي يشكوا أصحابها من وقوع أخطاء طبية بحق أنفسهم أو ذويهم نتج عنها وفاة أو إعاقة أو تدهور للحالة ,بل أن بعض هذه الحالات شغلت الرأي عام.

§ ضعف التعويضات الصادرة من الهيئات الطبية الشرعية لمصلحة المرضى وذويهم عند ثبوت ارتكاب أخطاء طبية بحقهم.

§ طول إجراءات نظر قضايا الأخطاء والمخالفات الطبية.

§ عدم الاهتمام بأقسام الطوارئ فقد تم رصد حالات لم تستقبل بالشكل الجيد. كما لوحظ البطء في عملية إسعاف الحالات الطارئة.

§ ضعف الرقابة على الصيدليات الخاصة مما قد يؤدي لبيع بعض الأدوية منتهية الصلاحية أو تسويق بعض المستحضرات غير المرخصة.

§ عدم تفعيل دور التفتيش الصحي.

§ ضعف مستوى توعية المرضى بحقوقهم, والأطباء بأخلاقيات مهنة الطب

§ عدم التدخل السريع في حالات الأمراض الوبائية, وغياب المختبرات المتخصصة في اغلب المناطق.

§ ضعف الخدمات المقدمة في المراكز الصحية الملحقة بالسجون.

§ التفاوت الجغرافي للخدمة العلاجية والوقائية بين الريف والحضر.

§ عدم إمكانية إجراء العمليات الكبيرة في مستشفيات بعض المناطق لعدم توفر الإمكانات المتخصصة من الكوادر الطبية المؤهلة.

§ ارتفاع أسعار الأدوية في الآونة الأخيرة.

وتدعو الجمعية وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي التعاوني إلى النظر فيما أصبح مشاكل تخل بحق المواطن والمقيم في الصحة والخدمة المتميزة، دون مغالاة ولا استغلال، فهناك حاجة ماسة لتفعيل الدور التنظيمي والرقابي على مقدمي الخدمة الصحية في المملكة.

4- الحق في العمل :

الحق في العمل من الحقوق التي تشغل المملكة بشكل خاص نظراً لارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، والحق في العمل وفي حمايته هو من حقوق الإنسان. فهو مصدر رزق المواطن الذي لا يستطيع أن تقوم حياته بشكل طبيعي إلا به.

ولقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الشخص العامل خيراً من الشخص العابد، لأنه يقي نفسه سؤال الناس ويقوت أهله من بعده فأجره يتعداه إلى غيره، كما أوصى الرسول × بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

ونجد هذا الحق منصوصاً عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق لإنسان والذي تقضي المادة (23) منه بأن: «لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلةومرضية وفى الحماية من البطالة. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، والحق في أجرمتساو على العمل المتساوي»، وتنص مادته الرابعة والعشرون على أن: «لكل شخص الحق في الراحة في أوقات الفراغ، وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازة دورية مأجورة»، ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بقولها: «تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة» وتضمن العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفصيلاً لهذا الحق في المواد 6 و7 منه.

وتقضي المادة (28) من النظام الأساسي للحكم بأن: «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».

وبالإضافة إلى نظام الخدمة المدنية الخاص بالموظفين العموميين، صدر نظام العمل الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، والذي عدل النظام السابق وهو خاص بالعاملين في القطاع الخاص ومن يخضع لأحكامه في القطاع العام. وقد تضمن هذا النظام تعديلات وإضافات تصب في مصلحة العامل. كما أن نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد يتضمنان الحقوق المتعلقة بالمعاش والتعويضات المستحقة للعاملين أو للموظفين.

وقد تضمن نظام العمل الجديد، بعض التعديلات الهامة، ومنها:

§ زيادة نسبة تشغيل المعاقين الإلزامي على رب العمل من 2%إلى 4%من مجموع عمال المنشأة.

§ الإلزام بأن يكون عقد العامل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.

§ زيادة الإجازة السنوية للعامل بحيث أصبحت لا تقل عن 21 يوم بعد أن كانت 15 يوم وتزداد إلى 30 يوم إذا أمضى العامل 5 سنوات متصلة في خدمة رب العمل.

و قد أصبحت البطالة وخاصة بين حديثي التخرج قضية تلقى اهتمام الرأي العام وتثير القلق في الأسر حيث تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة البطالة بين القوى القادرة على العمل (قدرت رسميا بحوالي 9%بين الذكور وترتفع كثيرا بين الإناث)، وعلى وجه الخصوص مشكلة البطالة التي تعانيها الخريجات حيث تقل فرص العمل بالنسبة لهن بشكل كبير جدا، ولذا ومن اجل حماية العاطلين عن العمل من آثار البطالة ولضمان حقهم في حد أدنى من العيش الكريم، فإن الجمعية تدعو إلى تبني برنامج حماية يقوم على تقديم إعانات شهرية لكافة الباحثين عن عمل مع عدم التمييز فيها والتأكيد على استمرار صرفها حتى حصولهم على فرص وظيفية تضمن لهم دخلا، وذلك ضمن ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استخدامها. ورغم جهود وزارة العمل الكبيرة وصعوبة مهمتها، فلا تزال هناك حاجة إلى الاستمرار في تبني إستراتيجية جادة في حل مشكلة البطالة تقوم على معالجة بعدي التأهيل، وعوائق سوق العمل بالإضافة إلى اتخاذ ترتيبات وتدابير إدارية وتنظيمية أخرى من بينها:

§ الاهتمام بدعم سبل عمل المرأة في المجالات التي تتناسب وطبيعتها وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

§ البحث في آليات لمعالجة وضع العامل السعودي في حالة نشوء خلاف بينه وبين رب العمل تتضمن إلزام رب العمل بالسماح للعامل بالاستمرار في العمل لديه حتى انتهاء نظر النزاع الناشئ بينهما أمام القضاء المختص.

§ تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وما يستدعيه ذلك من التنسيق بين المؤسسات التعليمية ووزارة العمل والخدمة المدنية.

§ معالجة مشكلة التمييز في حق العمل في المؤسسات الحكومية وعدم قبول بعض الأفراد إلا في وظائف معينة مما يشكل تعدياً على حقهم في العمل أسوة بغيرهم من المواطنين.

§ إلزام الشركات والمؤسسات بحد أدنى للأجور للحيلولة دون استغلال أرباب العمل حاجة الإفراد للعمل بالتعدي على حقوقه الإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

§ تبني خطط مستقبلية للوظائف العامة التي يلاحظ التزاحم عليها في بعض المرافق العامة بما يجاوز حاجتها، وهو شكل من أشكال البطالة، في حين أن مرافق عامة أخرى تفتقد إلى العدد الكافي من الموظفين.

§ معالجة التسرع في اشتراط السعودة في بعض مجالات العمل لاسيما الحرفية منها دون أن يسبق ذلك توعية وتأهيل للشباب السعودي على هذه الحرف والمهن، وعدم السماح بالفشل أو التراخي في تطبيق برامج السعودة في بعض المجالات المناسبة والممكنة، دون وجود مبرر لذلك.

5- الحق في الحياة الكريمة:

الحياة الكريمة تستدعي حداً أدنى من مقومات الحياة المادية مما يكفل به الشخص مسكنه ومعاشه، وإذا كان هذا الحق مرتبطا بحق العمل وبضرورة وجود حد أدنى للأجور يكفل مقومات الحياة هذه، فإن المشكلة تظل دون حل بالنسبة لبعض الأشخاص ممن لا يستطيعون سعياً ولا عملا، وقد كفلت الشريعة الإسلامية لهؤلاء مقومات حياتهم من أموال الزكاة أو من بيت مال المسلمين، وجعلت كفالتهم على عموم المسلمين. كما قضت الفقرة الأولى من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»، ونص على ذلك أيضا، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادة (38) «لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لهولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئةسليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها لإنفاذ هذهالحقوق».

وتنص المادة (27) من النظام الأساسي للحكم على أن: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ, والمرض, والعجز, والشيخوخة, وتدعم الضمان الاجتماعي, وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، كما تقضي المادة (20) من نفس النظام بعدم فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة, وعلى أساس من العدل.

ومن الأمور المهمة التي ينبغي توفرها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين السكن ومحاربة البطالة وتحديد خط للفقر وزيادة المساعدات والإعانات لمن هم تحت هذا الخط.

ويعتبر وجود نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين لا يملكون سكناً، وأن أغلبهم يواجهه صعوبات في تملكه في المستقبل المنظور، مسألة تحتاج الكثير من العناية والاهتمام والعمل على توفير الإمكانات المالية لذلك، ولابد من الاستمرار في تقديم أراضي المنح لمن يستحقها وتهيئتها للبناء بالخدمات الأساسية اللازمة، والتوسع في تقديم القروض العقارية، التي تمنح في المملكة دون فوائد، أو إيجاد حلول تحقق هذا الغرض.

وتقدر الجمعية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعم صندوق التنمية العقاري بمبالغ كبيرة للمساهمة في الحد من قوائم الانتظار وتسهيل حصول المواطنين على قروض بدون فوائد لبناء مساكن خاصة لهم، ودعم الإسكان الخيري وما عرف بمراكز النمو في الهجر والمناطق النائية بهدف تأمين مساكن مناسبة بالمجان لذوي الدخول المنخفضة, وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الفقر, وكذلك تقدر الجمعية توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء إسكان شعبي في بعض مناطق المملكة المحتاجة لذلك.

ورغم الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين والمتمثلة في زيادة المخصصات المصروفة للمستحقين للضمان الاجتماعي وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15%وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الفقر وتشجيع إقامة مراكز للنمو وإقامة منازل وتوزيعها على المحتاجين مجاناً ودعم الإسكان الخيري، إلاّ أن الحاجة لا تزال قائمة لوضع إستراتيجية واضحة المعالم وطويلة المدى للرفع من المستوى المعيشي لنسبة لا بأس بها من المواطنين والعمل على وضع آليات فعالة للحد من نسبة البطالة في البلاد، رغم الجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الشأن والتي يصطدم تنفيذها أحياناً ببعض العوائق.

ويعتبر تردي الأحوال المعيشية لبعض الأسر السعودية وانتشار التسول، وما يسمى بأطفال الإشارات ( يقومون ببيع بضائع بسيطة لمساعدة أسرهم) ونشر قصص في الصحف المحلية لأسر تطلب المساعدة، كل ذلك يعتبر مظاهر مؤلمة لا تليق بالمجتمع السعودي الغني (نشرت بعض الصحف المحلية في الفترة الأخيرة تقارير عن مجموعة كبيرة من المواطنين في بعض مناطق ومدن المملكة يعيشون في بيوت من الصفيح بسبب فقرهم المدقع).

وتقدر الجمعية، ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية، من جهود في الفترة الأخيرة في سبيل الوصول إلى الفقراء والمحتاجين الذين لم يتم تسجيلهم بعد في مكاتب الضمان الاجتماعي، وسعي الوزارة لتسهيل وصول هذه المساعدات إلى أصحابها من نساء بدون عائل أو أيتام أو رجال عاجزين عن العمل دون عناء ومشقة.

وتدعو الجمعية إلى زيادة الدعم المقدم للضمان الاجتماعي حتى تتمكن الوزارة من استيعاب العدد الكبير من المستحقين ومن هم بحاجة للمساعدة. لكن يجب ألا نكتفي بتوزيع المساعدات، بل لابد من العمل على استئصال الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع وعلاجها, إضافة إلى مكافحة التسول وتوجيه المواطنين منهم من ذوي الاحتياجات أو الإعاقات إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، وإنشاء وحدة الإرشاد الاجتماعي ومراكز التنمية والخدمة الاجتماعية والاهتمام بالمسنين من خلال دور الرعاية الاجتماعية.

وتقوم إدارة الإعانات والإدارة العامة لرعاية الأيتام بجهود خيرية كبيرة مع الأهالي والجمعيات الخيرية، لكنها تفتقر إلى تنظيم وتنسيق من جهة، وعدم معرفة الفئات المستفيدة منها بحقوقهم وبشروط الاستفادة منها من جهة أخرى. ويقع على عاتق وزارة الشئون الاجتماعية عبء نشر كل ما يتعلق بهذه الحقوق والاعتناء بتنظيمها من خلال منظمة أو هيئة واحدة على مستوى الدولة تضطلع بهذا الدور الهام وتكون مسئولة عن إيجاد حل لهذه المشكلة.

6- الحق في بيئة سليمة:

أصبحت البيئة إحدى القضايا الهامة جدا والتي تمس حياة الإنسان بشكلمباشر وليس هنالك أي شك في أن الاهتمام بالشأن البيئي فيتنام مستمر وذلك نظرا للتنامي المطرد الذي تشهده القطاعات التنموية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

وقد شهدت المملكة نموا غير مسبوق فيشتى المجالات مما يدعو بالضرورة للحديث عن هذا الموضوع كحق للإنسان يجب المحافظة عليه والاهتمام به.

وقد شكل إعلان استوكهولم لعام 1972م اعترافا واضحا بأنّ عناصر البيئة هي من العوامل الأساسية لحياة الإنسان ومن ذلك أيضاً قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1990موالذي ينص على حق الأفراد في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم.

والنظام الأساسي للحكم أكد على هذا الحق، إذ نصت المادة الثانية والثلاثون على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. كما أفردت المملكة لحماية البيئة نظاماً كاملاً تحت أسم «النظام العام للبيئة» الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/34 التاريخ 28/7/1422هـ، ولقد تضمن هذا النظام العديد من أوجه الحماية للبيئة منشئاً جهة خاصة بالعناية وحماية البيئة ومحملاً الجهات العامة والشركات والمؤسسـات والأفراد بالتزامات نحو البيئة مثل:

1. المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.

2. حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.

3. المحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها.

4. جعل التخطيط البيئي جزءً لا يتجزءا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.

5. رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

ولقد تحققت بالفعل العديد من الايجابيات بفضل جهود العديد من الجهات ومنها الرئاسة العامة للأرصادوحماية البيئة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والتي من أبرزها تنظيم عمليات الصيد وفق مواعيد محددة حتى لا تكون بعض الحيوانات عرضة للانقراض. وقد صدرت مؤخرا الموافقة السامية على تأسيس «جمعية البيئة السعودية» حيث ستندرج تحت مظلتها كافة الجمعيات العاملة في المجال البيئي في المملكة ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارتها والمفترض أن تهتم بالشأن البيئي في البلاد.

وقد تلقت الجمعية بعض الشكاوى في هذا الإطار، ومنها:

1. بعض المناطق تعاني من مشاكل التسرب من مياه الصرف الصحي وقربها من المناطق المأهولة بالسكان.

2. اعتراضات من قبل بعض الأشخاص على إقامة مشاريع للدواجن بالقرب من قراهم.

3. إقامة الكسارات ومصانع الأسمنت بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.

كما لوحظ بعض الأمور المؤثرة في البيئة ومنها:

- قطع الأشجار للاحتطاب وبيع الفحم والرعي الجائر والتوسع العمراني والتلوث.

- المعاناة الملحوظة من إزالة الغطاء النباتي بما له من عواقب بيئية سيئة

- انتشار ظاهرة قرب أبراج الهاتف الناقل من المناطق السكنية حتى أن بعضها يوجد على أسطح المباني.

- قلة الوعي في المجتمع بمخاطر التلوث والحاجة إلى تكثيف برامج التوعية وخاصة في المدارس والجامعات
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس