عرض مشاركة واحدة
   
قديم 25-02-2008, 01:04 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الرابع

الفصـل الرابـع
حقوق الإنسان السياسية في المملكة

تشتمل الحقوق السياسية، عدة حقوق أهمها ما يلي:

1- الحق في المشاركة السياسية.

2- الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.

3- الحق في حرية الرأي والتعبير.

الإطار القانوني للحقوق السياسية:

الحقوق السياسية منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1947م والذي نصت مواده على (21):

1- لكل شخص حق المشاركة في إدارةالشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

2- لكلشخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3- إرادة الشعبهي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريابالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئمن حيث ضمان حرية التصويت.

كما أكد الإعلان على حق كلشخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. ونصت المادة (19(منه على أن: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذاالحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيهاونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود».

ونظراً لأهمية الحقوق السياسية، فقد أفرد المجتمع الدولي لهذه الحقوق ميثاقاً خاصاً عرف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك عام 1966م، وتعتبر خطوات المملكة للانضمام إلى هذا العهد، خطوات مهمة حيث تعتبر المملكة من بين مجموعة قليلة من الدول التي لم تنضم إلى هذا العهد الذي ظهر إلى الوجود قبل أربعين عاما، ويتضمن العهد نصوصا تفصيلية عن الحقوق المدنية والسياسية ويقضي بإنشاء لجنة تُعنى بالتحقق من التزام الدول بهذه الحقوق، كما أضيف إلى العهد ملحق يمنح الأفراد حق التقدم بشكاوى للجنة في حال تعرض حقوقهم السياسية والمدنية لانتهاكات، وعلى المستوى الإقليمي فقد تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004م والذي صادقت عليه المملكة مواد تؤكد على الحقوق المدنية والسياسية حيث نصت المادة (24) على أن لكل مواطن الحق في:

1. حرية الممارسةالسياسية.

2. المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلينيختارون بحرية.

3. ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدمالمساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4. أنتتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساستكافؤ الفرص.

5. حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.

6. حريةالاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

كما نصت المادة ذاتها في فقرتها السابعة على أنه: «لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأيقيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترمالحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أوالصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم»، وبالنسبة لحرية الرأي فقد نصت المادة (26) من الميثاق على أن: «حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد».

وعلى صعيد الأنظمة الداخلية نصت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على: «أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، ونصت المادة (43) منه على أن: «مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون».

وهذه النصوص إضافة إلى ما ورد في النصوص الدولية والتي تعد التزامات على عاتق المملكة بموجب الانضمام إليها تشكل الإطار القانوني لهذه الحقوق، وفيما يلي أهم هذه الحقوق:

1- الحق في المشاركة السياسية:

شهد المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة نوعا من الحراك السياسي باتجاه تعزيز المشاركة، وتم الإعلان في أكثر من مناسبة عن وجود رغبة في توسيع المشاركة من خلال الآليات الحديثة، ولعل ابرز ما يشير إلى ذلك الانتخابات البلدية وتعديل بعض مواد مجلس الشورى لمنحه مزيدا من الصلاحيات. ورغم أهمية الانتخابات كخطوة أولية باتجاه توسيع المشاركة إلا أنها شهدت ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة بسبب محدودية صلاحيات المجالس البلدية وكذلك كون الانتخابات اقتصرت على نصف مقاعد المجالس البلدية. كما أن هذه الانتخابات البلدية لم تسمح للمرأة بممارسة حق التصويت بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لكونها التجربة الانتخابية الأولى وأن عدم مشاركتها لا يعني بالتالي حرمانها من هذا الحق الذي يكفله لها نظام الانتخابات، ويرجى فتح باب المشاركة لها في الدورة القادمة. وقد منع نظام الانتخابات، التكتلات بين المرشحين وجعل الحملات الانتخابية فردية، إلا أن قدرة عدد من المرشحين على الاستفادة من التقنيات الحديثة (الجوال، الانترنت) وفوز ما سمي بالقوائم الذهبية في عدد من المناطق وما تبع ذلك من احتجاجات وطعون من غير الفائزين أثار تساؤلا حول جدوى مثل هذا المنع وضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي على ضوء إفرازات التجربة الأولى.

ورغم محدودية المشاركة إلا أن نتائج التصويت قد جاءت لتؤكد «جاهزية» المواطنين لممارسة حق الانتخاب على أسس مدنية بعيداً عن الانتماءات القبلية التي أثارها البعض مما يؤكد ضرورة توسيع نطاق هذا الحق ليشمل كافة المجالس وفي مقدمتها مجلس الشورى لإعطائها صفة تمثيلية، وتسجل الجمعية ما لقيته عند تشكيلها للمجلس التنسيقي لمراقبة الانتخابات من تعاون الأجهزة الحكومية لإنجاح هذه المهمة، وتشيد بنزاهة الانتخابات وعدم تدخل الدولة فيها.

وترسيخا للمشاركة السياسية، فقد تم، على سبيل المثال، تعديل بعض مواد نظام مجلس الشورى، لتمنحه دورا أكبر، حيث عدل نص المادة (23) التي كان بمقتضاها يمكن لعشرة أعضاء أن يقترحوا مناقشة موضوع ما، إذا وافق على ذلك الملك، إلى نص يسمح بمناقشة اقتراح عضو المجلس إذا نال موافقة المجلس دون الحاجة للرفع إلى الملك. وهذه تعديلات مطلوبة وجيدة، ولكن تبقى هناك حاجة ماسة لتطوير نظام المجلس ليكون قناة لمشاركة سياسية فاعلة لا تتحقق سوى بالانتقال إلى آلية الانتخاب بدلا من التعيين، ومنح المجلس مزيدا من الصلاحيات، مثل مناقشة الميزانية واعتمادها، وحق مساءلة المسئولين في السلطة التنفيذية.

ويعتبر تبني الدولة للحوار الوطني، تطورا ايجابيا آخر ومظهراً من مظاهر الإصلاح باتجاه نشر ثقافة التسامح والاعتراف بالتعددية المذهبية والثقافية في المجتمع السعودي، إلا أن انتهاء اللقاءات السابقة إلى جملة من التوصيات فقط، يبرر إعادة تقييم فكرة الحوار الوطني بما يحفظ لها مكانتها في عملية الإصلاح.

وقد شجعت الخطابات الصادرة من القيادة السعودية حول المشاركة السياسية، الكثير من المواطنين للتحرك للمساهمة في طرح الآراء وتقديم التصورات بشأن كيفية تحقيق المشاركة، ونشرت مجموعة من العرائض موقعة من بعض المواطنين من شرائح اجتماعية وثقافية مختلفة. لكن تعرض عدد من المشاركين في هذه العرائض للتوقيف، وأفرج عمن اخذ التعهد عليهم بعدم العودة إلى ما اعتبرته الجهات الأمنية مخالفة ومناهضة للدولة، واستمر توقيف من امتنع عن التوقيع على التعهد المطلوب للإفراج عنهم، وأحيلوا إلى المحكمة التي عقدت جلسات، لم تكن في بعضها متطابقة مع ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، تم احتواؤها بإعلان عفو خادم الحرمين الشريفين عن الموقوفين مباشرة بعد توليه مقاليد الحكم مما أعطى إشارة ايجابية على أولوية الإصلاح السياسي.

2- الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها:

يوجد في المملكة العديد من الهيئات والجمعيات المهنية التي يتولى أصحاب المهن من خلالها تنظيم أمورهم ورعاية مصالحهم المهنية، لكن حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تكبله الكثير من الإجراءات والتعقيدات غير المفهومة والتضييق على المحاولات الجادة، مما أدى إلى عزوف البعض وقلة وضعف ما هو قائم من مؤسسات المجتمع المدني التي تنشأ على أسس تطوعية. ويعتبر وجود الأنظمة والتشريعات التي تكفل هذا الحق المكفول في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، من أهم ما يؤدي إلى الحراك والتفاعل المطلوب في المجتمع المدني.

ويوجد في المملكة حوالي 358 جمعية خيرية و34 مؤسسة خيرية، يفتقد أغلبها للصفة المدنية سواء من حيث أنظمتها أو طرق تشكيلها أو مجال عملها، ولعل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة الصحفيين ـ رغم ما صاحب إنشائهما من تساؤلات بشأن مدى تمتعهما بالصفة التي تخولهما لأن تكونا من مؤسسات المجتمع المدني ـ تمثلان خطوة أولى في اتجاه تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الضمانة الأولى لتشكيل هذا المجتمع وتفعيل دوره، بشكل يعكس ما تحقق للمجتمع السعودي من تحولات ثقافية واجتماعية، تستوجب إنشاء مؤسسات مدنية معبرة عن حقيقة التنوع الفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع وتكون قنوات للمشاركة في الشأن العام، تتمثل في إيجاد أنظمة وتشريعات تمنح شرعية تأسيس هذه الجمعيات وتحمي حق المشاركة فيها والانضمام إليها.

و توجد بالإضافة إلى ذلك حوالي 153 جمعية تعاونية تنشط في مجالات مختلفة إلا أن أغلبيتها تعد جمعيات متعددة الأغراض، وقد سمح للعمال في المنشآت التي يزيد عددهم فيها عن مائة عامل تشكيل لجان عمالية داخل المنشآت يتم اختيارهم من قبل منسوبي هذه المنشآت لرعاية مصالحهم إلا أن هذا الحق لم يفعل كما ينبغي.

3- الحق في حرية الرأي والتعبير:

يعد حق الرأي والتعبير عنه من أهم الحقوق المدنية والسياسية، وغيابه أو تقييده يتسبب في تعرض بقية الحقوق إلى الانتهاك، حيث أن عدم قدرة الأفراد على إبداء الرأي في المسائل العامة لا يساعد الأجهزة الحكومية على كفاءة الأداء والقيام بواجباتها التي نص عليها النظام. ويفترض أن هذا الحق مكفول في المملكة للجميع دون أي تمييز، خاصة وأن المادة (39) من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك..»، كما نص نظام المطبوعات والنشر في مادته ( 8) على أن: «حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية، لكن من جانب آخر، وضعت المادة التاسعة من ذات النظام، ضوابط بلغت الثمانية، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة من «أن تلتزم — وسائل الإعلام - بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة»، ويخشى أن مثل هذا النص يعطي الأجهزة ذات العلاقة هامشا واسعا للتدخل في وسائل الإعلام ويجعل ذلك عرضة للاجتهادات الفردية والأهواء الشخصية. لكن رغم ذلك شهد الإعلام السعودي درجة من الانفتاح ظهرت في تحسن تغطية الصحف للقضايا العامة سواء من حيث مستوى الشفافية أو التطرق لمواضيع وقضايا كان النشر عنها محظورا في السابق نذكر منها على سبيل المثال: العنف الأسري، الرشوة، ممارسات بعض الأجهزة الحكومية التي تتسبب في الإهمال أو الإساءة لحقوق المواطنين والمقيمين. وقد تضمنت المادة الأربعون من النظام الأساسي للحكم التأكيد على أن كافة المراسلات والمخابرات ووسائل الاتصال مصونة وحظرت مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها إلا بموجب النظام. كما أن القارئ للصحف السعودية يلمس شفافية في نوعية المواضيع والآراء المطروحة في الصحافة إلا أن التباين في مستوى الشفافية بين الصحف المحلية يؤكد اعتقادا سائدا بأن رئاسة التحرير قد تكون مسؤولة نسبيا عن مساحة التعبير الحر وهذا ما يدفعنا إلى دعوة رؤساء التحرير إلى إتاحة الفرصة لممارسة حق التعبير عن الرأي إلى المدى المتاح الذي تكفله الشريعة الإسلامية.

وتدعو الجمعية إلى المحافظة على الشفافية الملحوظة، وعدم محاولة التضييق على العاملين في المؤسسات الإعلامية ومنعهم من الكتابة لقيامهم بتحقيقات صحفية كشفت بعض التجاوزات أو الإهمال، مما يعتبر تعديا على حرية الصحفيين في أداء مهامهم والمساهمة في كشف التجاوزات، عملا بما ورد في المادة ( 24) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن: «لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء»، إن مثل هذه المحاولات للتضييق على العمل الصحفي وتقييد حريته جعلت من شبكة الانترنت مصدرا بديلا سواء للمعلومة أو التواصل وإبداء الرأي، وقد تشكلت مواقع على شبكة الانترنت أصبح لها حضور لدى الرأي العام المحلي إلا أن بعضا منها لم يسلم من سياسة التضييق حيث أغلق عدد من المواقع دون معايير واضحة للحجب.

كما تعرض بعض الأشخاص للتوقيف بسبب تواصلهم مع بعض وسائل الأعلام والتعليق على مواضيع تتعلق بالشأن العام في المملكة، وتلقت الجمعية شكاوى تفيد بتجاوز توقيف بعضهم المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ومن المعلوم أن حق حرية التعبير عن الرأي، قد كفل في مواثيق دولية وإقليمية صادقت عليها المملكة ويعد في مقدمة حقوق الإنسان.

ومما يجدر ذكره هنا، أن الجمعية التي نشأت بمباركة من خادم الحرمين الشريفين، نشرت عدة بيانات كان أولها حول موقف الجمعية من الأعمال الإرهابية وكيفية معالجتها وقد نشر البيان بطريقة مقتضبة ومنتقاة تسببت في تشويه موقف الجمعية، كما بعثت الجمعية بيانا صحفيا لوكالة الأنباء وكافة الصحف حول ما تعرضت له بعض المناطق من المملكة من سيول جارفة تسببت في الكثير من المضار والخسائر وأشار البيان إلى تقصير بعض الأجهزة الحكومية الذي زاد من الأضرار وطالب بتحميل هذه الأجهزة مسؤولياتها تجاه المواطنين وقد كان مفاجئا أن كافة الصحف أحجمت عن نشر البيان، لكن في نفس الوقت أصدرت الجمعية بيانا نشرته الصحف تبدي استياءها من منع رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ممثلي الجمعية حضور جلسة النطق بالحكم في قضية سجناء الرأي، وما في ذلك من مخالفة صريحة لنظام الإجراءات الجزائية حيث تنص المادة (182) على أن: «يتلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية».
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس