عرض مشاركة واحدة
   
قديم 25-02-2008, 01:03 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : النجـــــم المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
افتراضي الفصل الثالث

الفصـل الثالث
حقوق الإنسان المدنية في المملكة
تشمل الحقوق المدنية، حرية الاعتقاد، والحق في التمتع بجنسية ما، والحق في التقاضي وفي الحصول على محاكمة عادلة وسريعة، وسنعالج كل حق من هذه الحقوق على النحو التالي:

1- الحق في حرية الاعتقاد :

لقد كفل الإسلام للإنسان حريةالاعتقاد. وجاء ذلك بوضوح تام في القرآن الكريم: (لا إكراه في الدين). فلايجوز إرغام أحد على ترك دينه واعتناق دين آخر. فحرية الإنسان في اختيار دينه هيأساس الاعتقاد. ومن هنا كان تأكيد القرآن الكريم على ذلك تأكيدًا لا يقبل التأويل في قوله تعالى:(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[الكهف:29]،وقد أقر النبي الكريم الحرية الدينية في أول دستور للمدينة حينما اعترف لليهود بأنهم يشكلون مع المسلمينأمة واحدة.ومن منطلق الحرية الدينية التي يضمنها الإسلام كان إعطاء الخليفةالثاني عمر بن الخطاب الأمان للمسيحيين من سكان القدس على حياتهم وكنائسهموصلبانهم، لا يضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دينه.

وقد كفل الإسلام أيضًاحرية المناقشات الدينية على أساس موضوعي بعيد عن المهاترات أو السخرية من الآخرين، وفي ذلك يقول الله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)[النحل:125]، وعلى أساس من هذه المبادئ السمحة ينبغي أن يكون الحوار بين المسلمينوغير المسلمين، وقد وجه القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [آل عمران:64]، والحوار إذا لم يصل إلى نتيجة فلكل دينه الذي يقتنع به، وهذا ماعبرت عنه أيضًا الآية الأخيرة من سورة (الكافرون) التي ختمت بقوله تعالى للمشركين : (لكم دينكم ولي دين)[الكافرون:6].

والاقتناع هوأساس الاعتقاد : فالعقيدة الحقيقية هي التي تقوم على الإقناع واليقين، وليس على مجرد التقليد أو الإرغام. وكل فرد حر في أن يعتقد ما يشاء وأن يتبنى لنفسه منالأفكار ما يريد. فلا يستطيع أحد أن يمنعهمن ذلك طالما أنه يحتفظ بهذه الأفكار لنفسه ولا يؤذى بها أحدًا من الناس. والمرتد عن الإسلام، في الشريعة الإسلامية، يكون مستحقاً للعقاب لإثارته الفتنة والبلبلة وتعكير النظام العام في الدولة الإسلامية. وتسير السعودية على ذلك باعتبار أن دينها الإسلام الذي يعتمد على القران الكريم والسنة النبوية وهو ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم.

و منذ بدأ عمل الجمعية لم يُعدم شخص بدعوى أنه مرتد عن الإسلام، ولم ترصد الجمعية أي حالة في المملكة عن الردة، والدولة خلال السنوات الأخيرة تشجع وتحث على قيم التسامح الديني ويظهر ذلك من تبنيها لمنهج الحوار الوطني ومشاركة كافة المواطنين على اختلاف مذاهبهم، كما تحاول منع الدعوة إلى الضغائن والكراهية والعنف ضد غير المسلمين وذلك في إطار إظهار قيم الإسلام السمحة بعيداً عن الغلو والتعصب. ويعاقب القانون السعودي على كل صور الاعتداء سواء كان الاعتداء على مسلم أو غير مسلم، وتستقبل المملكة الحجيج من كل طوائف المسلمين، ويحظى غير المسلمين بالحق في ممارسة شعائرهم بحرية داخل منازلهم وأماكن تجمعهم. ولم يصل إلى علم الجمعية حالة قبض على شخص لمجرد انه مارس شعائره ما لم يتجاوز الحدود النظامية أو يصطدم بالنظام العام، ونتيجة لعقود طويلة من الثقافة الدينية المحافظة فإن الشعور العام في المجتمع السعودي لا يتقبل السماح بممارسة شعائر دين غير الإسلام بشكل علني وليس في ذلك مساس بحرية الاعتقاد التي هي في الأساس اعتقاد شخصي مكفول فطرياً لكل إنسان.

2- الحق في التمتع بالجنسية:

لكل شخص الحق في التمتع بجنسية دولة، ومن لا يتمتع بذلك لا تثبت له العديد من حقوق الإنسان المدنية ولذلك جعل هذا الحق من حقوق الإنسان، وعلى ذلك نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأحالت المادة 35 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على نظام الجنسية لتحديد كيفية الحصول على الجنسية السعودية وكيفية فقدها. ولقد حرص نظام الجنسية السعودي على تلافي حالات انعدام الجنسية، فمنح أبناء المرأة السعودية الجنسية السعودية إذا كان الأب مجهولا أو لا جنسية له، ومنح اللقيط الجنسية السعودية ولم يسقط الجنسية السعودية عن السعودي الذي يتنازل عنها إلا بعد دخوله الفعلي في جنسية أجنبية...الخ. ولقد ركزت التعديلات الجديدة لنظام الجنسية، مؤخرا، على التوسع في منح الجنسية السعودية لذوي الخبرات والتخصصات التي تحتاجها المملكة.

إلا أن المشكلة بخصوص هذا الحق لا تتعلق بمنح الجنسية السعودية لمن هو منتم لجنسية دولة أخرى، فللدولة كامل الحرية في تحديد شروط منح الأجانب جنسيتها، وليس في ذلك إخلال بحقوقهم، فهذه مسألة سيادية صرفة. ولكن المشكلة تكمن في عدم منح الجنسية السعودية لشخص يعيش في المملكة منذ سنوات وليس لديه أية جنسية على الإطلاق. بل أن بعضهم ولد في المملكة وله أقارب سعوديون ولا يعتبر سعودياً وليس لديه أية جنسية أخرى. ولقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي:

v أفراد سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية. وعلمت الجمعية أنه تم سحب جنسية هؤلاء نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية. وذكرت بعض هذه الشكاوى أنهم أقروا بذلك بسبب الإكراه والتعذيب بعد القبض عليهم. وقدم بعضهم أوراقاً تفيد بأنهم خدموا في وظائف حكومية لمدد طويلة. وقد ترتب على سحب الجنسية منهم تركهم بدون جنسية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، مما ترتب عليه أثار بالغة السوء مثل حرمان أبنائهم من التعليم ومن العلاج ومن العمل بالدولة وعدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض الأجهزة الحكومية...الخ. وهؤلاء لديهم أوراق تفيد بأنهم سعوديو الأصل والمنشأ والولادة. ولا يزال شيوخ قبائلهم يشهدون ويؤكدون بأنهم من أصول سعودية ومع ذلك لم يحل وضعهم حتى الآن.

v وهناك طائفة أخرى من الشكاوى تخص أشخاصاً تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هوياتهم عملاً بالأمر السامي رقم 8/471 وتاريخ 16/6/1410هـ ولكن سحبت هوياتهم ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي. وقد لحق بهؤلاء الضرر نتيجة عدم قيام الجهات التنفيذية المختصة بتنفيذ مضمون الأمر السامي المشار إليه رغم تقديمهم أدلة وشواهد على صدق قولهم بالانتماء إلى إحدى القبائل السعودية.

v طائفة أخرى من الشكاوى تتعلق بأشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية لأسباب تتعلق بالأم أو الأب. وأشخاصٌ آخرون يسموا بالحلفاء ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم الأمر السامي رقم 8/786 وتاريخ 11/9/1422هـ الذي قضى بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يمنح وأسرته الجنسية السعودية بموجب المادة 9 من نظام الجنسية، وأن من يثبت انتماؤه لأي من القبائل ذات المنشأ والأصل السعودي ولم يحصل على بطاقة الإقامة يعفى من شرط الإقامة ويمنح الجنسية السعودية بموجب نفس المادة. وهذا الأمر السامي الكريم يعالج مثل هذه الحالات ولا يحتاج إلا إلى تطبيقه.

v وهناك فئة أخرى ممن أتوا إلى المملكة بغرض الحج أو الزيارة ومكثوا بها بالمخالفة لقواعد الإقامة في المملكة. وهؤلاء لديهم جنسية ولكنهم يتعمدون إخفاءها لإفشال محاولات ترحيلهم إلى بلدانهم. وهذا الوضع يرتب مشاكل لهم، فهم قد أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجنسية من الناحية القانونية. وهذه الفئة في ازدياد مطرد، وبعض أفرادها مكثوا في المملكة منذ عشرات السنيين، واستمرار وضعهم هذا يتسبب في مشاكل لهم وخاصة لأبنائهم وأحفادهم وكذلك للمجتمع. ولا شك في أن وضع حل لمشاكلهم يقتضي تعاوناً من دولهم مع المملكة، بالإضافة إلى تفعيل بعض الأنظمة المحلية التي تحد من هذه الظاهرة، وتشكيل لجان خاصة، لفحص كل حالة لبحث منح الجنسية لمن ينطبق عليهم حالات وشروط التجنس المنصوص عليها في نظام الجنسية، والمبادرة بمنح من لا يحمل أي هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهم.

3- الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والسريعة :

يعتبر حق التقاضي ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان، وقد نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التقاضي، أي حق اللجوء إلى قضاء الدولة ممثلة في محاكمها المختلفة: «لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون»، وعلى ذلك نصت أيضاً المادة 47 من النظام الأساسي للحكم : «حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك»، وجاء في المادة الثانية عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن تضمن الدولة: «حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها».

وحق التقاضي مصان في المملكة، ولا تعرف الجمعية حالات رفضت فيها المحاكم النظر في قضية لأن رافعها ليس مواطناً أو بسبب انتمائه. ولا يشكل انتهاكاً لهذا الحق أن تعتبر محكمة ما نفسها غير مختصة بنظر القضية، فلابد من رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة. ولكن هذا الحق سيعتبر منتهكا إذا رفض قاض أو محكمة النظر في قضية رغم اختصاصها بنظرها نظاماً، مبررا ذلك بمخالفة موضوع القضية لما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، بل يجب النظر في القضية وإصدار الحكم اللازم بما يحقق وجهة نظر المحكمة. ولابد أيضاً من تيسير الحق في التقاضي بتيسير اللجوء إلى القضاء سواء من الناحية المادية بإنشاء مزيد من المحاكم وتوزيعها على جميع أنحاء المملكة أو بتيسيرها من الناحية الإجرائية بأن لا يكون سبيل رفع الدعوى مكبلاً بالإجراءات وبالشروط الصعبة، وفي سبيل تيسير حق اللجوء إلى القضاء ثمة جهود لابد أن تبذل لتحقيقه سيأتي ذكرها.

إن الحق في محاكمة عادلة وسريعة، حق طبيعي وهو الغاية من اللجوء إلى القضاء. والمحاكمة العادلة تحتاج إلى ضمانات لابد أن تراعى، وفي هذا السياق تزخر الشريعة الإسلامية بشواهد عظيمة الأثر والعبرة , قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)[النساء:135]، ويقول الحق سبحانه: (إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)[النساء:58]، وقال عز من قائل: (يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى)[المائدة:8]، والأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام عديدة، وفي سير الخلفاء الراشدين تطبيقات عظيمة ودقيقة لهذه الآيات القرآنية.

وقد رعت المواثيق الدولية والإقليمية الحق في المحاكمة العادلة والعلنية ونصت على ذلك المادتان العاشرة والحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه»، وتضيف المادة الحادية عشرة: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه».

كما إن المادة الثالثة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نصت على أن: «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمةمختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائيةتوجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة، لغير القادرين مالياً،الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم».

كما نصت المادة الثانية عشرة من الميثاق على أن: «تضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أوتهديدات».

وإن استقلال وحياد المحكمة، والمساواة أمام القضاء، وعلنية المحاكمة، وقرينة براءة الذمة طالما لم تثبت الإدانة...الخ، كلها من الضمانات التي نصت عليها المواثيق الدولية المنضمة إليها المملكة كضمانة لمحاكمة عادلة أو حكم عادل مما يتفق اتفاقاً كاملاً مع أحكام ديننا وشريعتنا الإسلامية، وعلى ذلك جاءت أيضاً نصوص عديدة من نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد انضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية.

وعلى صعيد الأنظمة الداخلية نجد تأكيداً وتفصيلاً لهذه الضمانات سواء في النظام الأساسي للحكم أو فيما نسميه الأنظمة العدلية. ففضلاً عن المساواة أمام القضاء بين المواطنين والمقيمين التي أكدت عليها المادة 47 من النظام الأساسي للحكم والتي بينت أن اللجوء للقضاء مكفول بالتساوي للجميع لا فرق بين مواطن ومقيم بحيث لا توجد إجراءات خاصة بالمواطنين وأخرى خاصة بالمقيمين ولا يوجد انحياز للمواطنين على حساب المقيمين حيث أن الجميع سواسية أمام القضاء، نجد أيضاً المادة 46 من النظام الأساسي للحكم تضع الأساس القانوني لاستقلال القضاء بقولها: «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، كما أن هناك ضمانات أخرى عديدة وتفصيلية نص عليها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

إن من المهم أن تحترم هذه القواعد والأنظمة التي سنتها الدولة والتي تشكل ضوابط لسير عمل القضاء، وأن يتم تعريف وتدريب القضاة على هذه الأنظمة، حتى لا تواجه بالرفض واعتبارها أمر محدثاً وبدعة في قضاء المسلمين وضياع لحقوقهم أمام القضاء، فضلاً عن تسببها في إطالة إجراءات التقاضي.

ولقد رصدت الجمعية بعض الانتهاكات لضوابط المحاكمة العادلة، منها:

· عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات، حيث لا يسمح للمرأة بالحضور إلا بولي أمرها أو محرم لها، مما يعطل حقها في التقاضي، كما ينظر إليها بشك في الدعاوى الزوجية، وأنها تفتعل المشاكل للطلاق من زوجها، وبالتالي لا تحصل على الطلاق، في بعض الحالات، إلا بعد مدة طويلة في التقاضي، وقد يجبرها ذلك على التنازل عن بعض حقوقها من نفقة أو مؤخر الصداق أو حضانة الأبناء، لتحصل على الطلاق. وبالرغم مما نصت عليه المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية على أن " لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب"، والتي يستفاد منها أن أطراف الدعوى متساوون في الحقوق، إلا أن الجمعية رصدت أنه عندما يكون أحد أطراف الدعوى امرأة فإنها أحيانا لا يعطي لها هذا الحق، ويفرق بالتالي بين الرجل والمرأة بهذا الشأن، ويصل الأمر أحياناً إلى أنه لا يسمع منها كل ما تطلبه، في حين يسمع لطلبات خصمـها. وقد تلجأ المحكمة إلى الخلع رغم وجود مبررات الطلاق. ومع ذلك فقد رصدت الجمعية تقدما في تمكين المرأة من حقوقها في التقاضي في بعض المحاكم وان لم يشمل ذلك كل مناطق المملكة، وتبذل وزارة العدل جهوداً مقدرة في هذا المجال.

· عدم الالتـزام، في بعض الحالات، بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات وعدم السماح لأحدهم بالرد على الدعوى أو الضغط عليه للاختصار في الدعوى أو ترهيبه بعقوبات تعزيرية، مثل الحبس بغية التأديب أو العقاب لعدم الالتزام بالآداب العامة في الجلسات، بالإضافة إلى حالات تم فيها التمييز بين المواطن السعودي وغيره في بعض قضايا تتعلق بمطالبات مالية، حيث تم الضغط على احدهم للتنازل عن جزء من حقه أو الحصول على اجل جديد للتسديد.

· عدم المساواة، أحيانا، بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب. وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية.

· عدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات في بعض القضايا المعروضة، مع مخالفة ذلك للأنظمة المحلية ولالتزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر، كما أسلفنا، جزءاً من النظام القانوني السعودي.

· التمييز، أحيانا، بين الشهود في قبول الشهادة, فتقبل من البعض دون تمحيص، مثل أن يطلب من الشرط ورجال هيئة الأمر بالمعروف وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو ادعوه ضده. وهذا الإجراء يعد مخالفة لبعض القواعد الشرعية والنظامية التي تقضي بعدم قبول شهادة من ولاه ولي الأمر على المسلمين بالرقابة أو الرعاية مثل الشّرط ورجال الهيئة والمباحث وغيرهم، ففي ذلك إهدار لحق المتهم في أن يسمع ويجرح ويدافع عن نفسه بتوضيح موقفه.

وفضلاً عن هذه الحالات الواقعية مما رصدته الجمعية من خلال ما ورد إليها من شكاوى، فإن ثمة ظواهر تحتاج إلى عناية الجهاز القضائي، نذكر منها:

· طول مدة نظر القضايا أمام المحاكم، وخاصة قضايا السجناء.

· عدم تمكين المتهمين أحيانا من حقهم في الاستعانة بمحامين.

· قلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وعدد القضايا وعدم توزيعهم بشكل كاف على مناطق المملكة.

· ندرة البرامج التأهيلية والآلية المناسبة لإعداد واختيار القضاة.

· عدم تعريف المتهم ببعض حقوقه وخاصة حقه في الاعتراض على الحكم.

· قيام القاضي بممارسة أعمال إدارية بالإضافة لعمله كقاضي مما يستنزف الوقت المخصص لنظر القضايا.

· عدم تخصص قضاة المحاكم الشرعية بحسب أنواع القضايا (أسرية,جنائية , عمالية , مرورية...الخ).

· رفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا بالرغم من أنها تدخل ضمن اختصاصهم، مما يعد انتهاكاً لحق التقاضي الذي كفله النظام الأساسي للحكم والتزمت به المملكة في التزاماتها الدولية.

· عدم تفعيل الأخذ بالبينة بالكتابة والاعتماد على الإقرار والشهادة في إصدار الأحكام في بعض الأحيان.

· عـدم احترام بعض اللجان شبه القضائية وتحديداً "لجنة تسوية المنازعات المصرفية" لمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو ضمانة للمتقاضين، وذلك يمثل وضعاً شاذاً نظراً إلى أن اغلب اللجان الأخرى شبه القضائية تراعي هذا المبدأ وهذه الضمانة.

لكن الجمعية تأمل في الآثار الإيجابية لبعض القرارات والتوجيهات، ومنها:

· صدور الأنظمة العدلية: نظام للمرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة.

· صدور أمر سام بإعادة هيكلة الجهاز القضائي في المملكة والذي نتمنى سرعة تطبيقه.

· تخصيص ميزانية مالية لإنشاء المزيد من المحاكم في بعض مدن ومناطق المملكة وزيادة عدد القضاة.

· إنشاء إدارة جديدة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالجهاز القضائي بوزارة العدل
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس