عرض مشاركة واحدة
   
قديم 25-02-2008, 12:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو

الصورة الرمزية النجـــــم

إحصائية العضو






النجـــــم is on a distinguished road

 

النجـــــم غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

المنتدى : قوافل حقوق الإنسان
Image008 التقرير الاول عن حقوق الانسان بالسعودية؟

التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية 1427هـ-2006م








التقرير الأول

عن أحوال حقوق الإنسانفي

المملكة العربية السعودية

1427هـ / 2006م




الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

الرياض -المملكة العربية السعودية



المحتويــات


مقدمة التقرير........................................... ................................................. 4

الفصل الأول:الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة........................................... ..... 6

الإسلام وحقوق الإنسان........................................... ............................................. 6

الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان........................................... ............................. 8

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم............................................. .......................... 10

حقوق الإنسان وفق نظام الإجراءات الجزائية .................................................. ................. 11

الفصل الثاني:حقوق الإنسان الأساسية في المملكة........................................... ............ 14

الحق في الحياة............................................ .................................................. ..... 14

الحق في المساواة.......................................... .................................................. ..... 17

الحق في الحرية............................................ .................................................. ..... 20

الفصل الثالث:حقوق الإنسان المدنية في المملكة........................................... ............. 25

الحق في حرية الاعتقاد.......................................... ................................................. 25

الحق في التمتع بالجنسية .................................................. ..................................... 26

الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة والسريعة.......................................... ............................ 27

الفصل الرابع:حقوق الإنسان السياسية في المملكة........................................... ........... 32

الإطار القانوني للحقوق السياسية.......................................... ...................................... 33

الحق في المشاركة السياسية.......................................... ............................................ 33

الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها............................................. .......................... 34

الحق في حرية التعبير والرأي............................................ ......................................... 35

الفصل الخامس:حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية في المملكة........................................ 37

الحق في الأمن............................................. .................................................. .... 37

الحق في التعليم .................................................. ............................................... 38

الحق في الأمن الصحي............................................. .............................................. 41

الحق في العمل .................................................. ................................................ 44

الحق في الحياة الكريمة........................................... ................................................. 46

الحق في بيئة سليمة............................................. ................................................. 48

الفصل السادس:حقوق بعض الفئات الاجتماعية في المملكة........................................... 50

حقوق المرأة............................................ .................................................. ....... 50

حقوق الطفل............................................. .................................................. .... 54

حقوق السجناء........................................... .................................................. .... 55

حقوق العمالة الأجنبية.......................................... ................................................ 58

خاتمة التقرير........................................... .................................................. . 60






مقدمــة التقريــر

ينال موضوع حقوق الإنسان، أهمية قصوى تنبع من طبيعة هذه الحقوق وأثر حمايتها على كرامة الإنسان. وقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار- مارس من عام 2004م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد نص نظام الجمعية الأساسيعلى أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية.

وقد قامت الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية بتلقي عدد من الشكاوى يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7%,و العنف الأسرى على 8% والقضايا الإدارية على 22%, والقضايا العماليـة على 13%في حين بلغت الشكـاوى ذات الصلة بالقضـاء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية على 7%وما نسبته 19%لقضايا أخرى متفرقة.

وتعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مختلف الوسائل للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.

و تركز الجمعية في المرحلة القادمة على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية, وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم. وفي هذا الإطار قامت الجمعية بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة, وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أصدرت الجمعية نشرة شهرية باسم «حقوق» منذ شهر ذي القعدة 1426هـ، واعدت ملف صحفي أسبوعي يتضمن ما تنشره الصحف السعودية وبعض الصحف العربية عن حقوق الإنسان ويتم توزيع الملف والنشرة على عدد كبير من الأجهزة الحكومية. كما قامت الجمعية بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.

ومن مسئوليات الجمعية، إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة ترصد فيه واقع حقوق الإنسان في البلاد، ليكون بمثابة تقييم لهذا الواقع ورصد للتقدم المحرز وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه، ويكتسب التقرير الذي بين أيدينا، أهمية خاصة باعتباره أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، كما أنه أول تقرير عن حقوق الإنسان يصدر من داخل المملكة العربية السعودية. وقد التزم التقرير بالتقاليد المتعارف عليها في إعداد التقارير، والتي تؤكد على معايير الحيادية والموضوعية والإحاطة بالجوانب الايجابية والسلبية لسجل حقوق الإنسان في المملكة بشكل متوازن بقصد تحقيق الغرض المنشود من التقرير والمتمثل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على جملة من المصادر في مقدمتها القوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام.

وإزاء المرونة التي يتمتع بها مفهوم حقوق الإنسان وقابليته للاتساع والضيق بحيث يقتصر مفهومه أحياناً على الحقوق الأساسية والحقوق السياسية للإنسان، ويتسع مفهومه أحيانا أخرى ليشمل حقوقاً اجتماعية واقتصادية ضرورية، فإن المفهوم الذي تبناه هذا التقرير هو المفهوم الواسع لحقوق الإنسان الذي يشمل كل أنواع الحقوق الأساسية للإنسان. وفضلاً عن هذا المفهوم الموسع لحقوق الإنسان الذي يتبناه التقرير، فقد روعي في إعداده أن يشمل بيان القواعد التي تحمي هذه الحقوق , وتحديد الجهات أو التنظيمات المعنية بها، ورصد واقع كل حق على حده والقواعد التي تحميه ووضع هذا الحق ببيان التقدم الذي أحرز بشأنه ورصد السلبيات التي تخصه وسبل تلافيها.وقد لمست الجمعية تعاونا من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتجاوبا مثمرا مع ما تعرضه عليها من قضايا، ولازال الأمل يحدونا للمزيد من تفعيل التعاون مع الكافة، بما يعزز حقوق الإنسان في بلادنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، عند تأسيس الجمعية، أصدر توجيها كريما لكافة الأجهزة الحكومية للتعاون مع الجمعية، وتبع ذلك توجيه مماثل لسمو وزير الداخلية لجميع الأجهزة التابعة للوزارة. ولا تزال الجمعية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير ســـلطان بن عبد العزيز تجد كل الدعم والتعاون للقيام بتحقيق رسالتها السامية في مجال حماية حقوق الإنسان.

والله ولي التوفيق ،،،







الفصــل الأول
الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة

يتعذر الحديث عن حق ما، دون أن يكون لهذا الحق مصدره في النظام القانوني للدولة، الذي يقرر الوسائل الكفيلة بحماية هذا الحق. ومن هنا تبرز أهمية اكتمال الإطار القانوني لحقوق الإنسان بحيث يتم سد أي نقص فيه، وتقييم مدى فاعلية الوسائل التي حددها لحماية هذه الحقوق.

وتستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى الأنظمة الداخلية. وتتعدد مكونات الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة تبعاً لذلك لتشمل:

· حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام.

· الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة.

· الأنظمة السعودية (القوانين) ذات العلاقة.

1- الإسلام وحقوق الإنسان:

يرتكز هذا الجزء من الإطار القانوني لحقوق الإنسان إلى أن الإسلام دين شامل ينظم حياة الإنسان بكافة جوانبها. وقد أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله» كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله»، وبالتالي فإن دستور المملكة هو القرآن والسنة، أي أن مبادئهما ذات قيمة دستورية بحيث لا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضاً على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان..... وفق الشريعة الإسلامية»، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية.

وحقوق الإنسان قديمة قدم الإسلام، فهي ليست وليدة تطور ظروف سياسية ومدنية معاصرة كما في حركات حقوق الإنسان الغربية التي ظهرت في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي.

وتنطلق حقوق الإنسان في الإسلام من منطلق مفهوم شامل وعميق للإنسان, الذي خلق من مزيج من المادة والروح وقد أقر الإسلام حقوق الإنسان بما يتناسب مع شقي هذا التكوين, «فلم يبخس للجسد حقاً ليوفي حقوق الروح فيحرم المباح، ولم يبخس للروح حقاً ليوفي حقوق الجسد فيبيح المحرمات»، وهكذا فالتصور الإسلامي للإنسان قائم على وحدة الإنسان المادية والروحية.

وأساس حقوق الإنسان في الإسلام هو التكريم الإلهي إعمالاً لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70]، وكل ما ينافي هذا التكريم يعتبر حراماً ومناهضاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والإنسان مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي في الحياة هو مناط استخلافه في الأرض، وانطلاقاً من هذا الأساس المتين والشامل لحقوق الإنسان، نجد في الشريعة الإسلامية سلسلة من الحقوق التي يستلزمها تكريمه واستخلافه في الأرض، كالحق في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية... الخ. ولذلك جاءت الشريعة بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدي على هذه الحقوق ويفسد في الأرض واضعاً في المقام الأول حماية حقوق الجماعة, قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)[المائدة:32]، وهو بذلك يركز على الوقاية من الاعتداء على الحق في الحياة.

ورغم عدم حداثة موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للإسلام، ورغم وضوح هذه الحقوق والتركيز على أهميتها إلا أن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم ظهور هذا الموضوع بالصورة المؤسسية المعاصرة منها:

§ إن الكتابات المعاصرة المتعلقة بهذا الشأن، رغم كثرتها، تتسم بالطابع الخطابي الاستعراضي. بينما الحاجة تدعو للقيام بدراسة علمية عملية تخص هذه الحقوق وتحدد حدودها وتبين العقاب الخاص بانتهاكها، وتضع وسائل محددة لحمايتها.

§ المكلف بحماية حقوق الإنسان في الإسلام ورعايتها ليس فقط الحكومة، وإنما هو كذلك واجبُ فرديُ على كل مسلم ومسلمة، وذلك جزء من تعاليم الدين السامية.

§ غياب المؤسسات والجمعيات والهيئات المتخصصة في موضوع حقوق الإنسان في الماضي جعل الاهتمام بهذه الحقوق يبقى محدودا.

§ دخول هذه الحقوق بالكامل في إطار قواعد قانونية يناط تطبيقها بالقضاء كالحق في الحياة والأمن.... الخ مما أدى إلى عدم الشعور بالحاجة إلى وجود تنظيمات متخصصة في حقوق الإنسان.

ولكن اتساع رقعة الدولة وتعقد وتشعب العلاقات التي تتم بداخلها مع تكاثر عدد السكان، جعل وجود تنظيمات تتركز مهمتها في مراقبة حماية حقوق الإنسان التي نص عليها الإسلام، مسألة ضرورية ووسيلة فعالة من ضمن وسائل مراعاة هذه الحقوق التي تشكل قيماً سامية من قيم الإسلام.

وينسجم مع هذا الأمر أيضاً أن الإسلام أقر هذه الحقوق وأكد على أهميتها، ويبقي على عاتق الحكومة إيجاد الوسائل الفعالة لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك تشجيع قيام الجمعيات والهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسعي إلى توضيح وتحديد الإطار الشرعي لهذه الحقوق. وانبثاقاً من كون مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت حقوق الإنسان هي مبادئ دستورية بالمعنى القانوني للكلمة في المملكة،فإنها ستكون بالتالي أكثر حفظاً واحتراماً في ظل وجود محكمة عليا يناط بها رقابة تطبيق هذه الحقوق في البلاد.

2- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة

الاتفاقيات الدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان نوعان :

1. اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2. اتفاقيات تتعلق بنوع محدد من الحقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة كالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية التالية:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947م). وقد تحفظت المملكة على المادتين (16)، (18).

2. «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان» الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م.

3. اتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4. الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2000م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وكذلك الفقرة (1) من المادة 29 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم نجاح التحكيم.

7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.

8. ميثاق حقوق الطفل في الإسلام.

وبانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية تصبحهذه المعاهدات جزءاً من النظام القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار أي قانون يخالف ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من انسجامها مع هذه المعاهدات التي انضمت إليها وهو ما نصت عليه المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء بها «تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية»، وبناء على ذلك فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، ويجوز بالتالي أن تستند إليها المحاكم استناداً مباشراً في أحكامها. ويظل المطلوب لتنفيذ ذلك هو أخذ الجهاز القضائي في المملكة بهذا الأمر، وهو ما تسعى إليه الجمعية بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن هناك أيضاً اتفاقيات تحتاج إلى تدخل الدولة لسن تشريعات أو أنظمة داخلية لكي توضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، كما هو الحال في إعلانات حقوق الإنسان وفي قرارات المنظمات الدولية التي تتمتع فيها المملكة بصفة العضوية.

ومن المعلوم أن المملكة تحفظت على بعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، تحفظات لها صفة العمومية أحيانا كما لها صفة التحديد أحيانا أخرى، بما يسمح لها بتطبيق الاتفاقية فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه التحفظات وضع طبيعي يفرضه النظام الأساسي للحكم والتزام المملكة بأحكام الشريعة الإسلامية. وتبرز أهمية مثل هذه التحفظات، حين نعلم أنه غالباً ما تتصف الاتفاقيات الدولية بالطابع الذي لا يعطي أهمية للهوية والخصوصية الدينية والاجتماعية والثقافية لكل بلد على حدة. ورغم أن التحفظ إجراء تقره الاتفاقيات الدولية لتشجيع أكبر قدر ممكن من الدول على الانضمام إليها، إلا أنه ينبغي أن يكون التحفظ محددا، ولا يتجاهل تعدد الاجتهادات، ويتيح الفرصة للأخذ بوجهات نظر مقبولة شرعا حتى لا يساء فهم شمول واستيعاب مقاصد الشريعة الإسلامية من قبل الآخرين.

ورغم كل ذلك، يجب تقديم التقارير الدورية التي توضح مدى التقدم المحرز في شأن تطبيق الاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفا فيها، وتجنب احتوائها على فقرات طويلة وصفية لأنظمة وأجهزة قد لا تكون لها علاقة مباشرة بما تتطلبه الاتفاقيات المعنية، كما ينبغي نشر الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بها، كما نصت عليه تلك الاتفاقيات، ويجب التعاون بين كل الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة لتضع ضمن خطتها توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم ونشر كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها المملكة وكذلك التشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ومما يجدر ذكره هنا، أن المملكة لم تنضم إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق التي أصبحت تمثـل الآلية المدنيـة الرئيسة لصيانة حقوق الإنسان وفي مقدمتها العهدين الدوليين للحقـوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية الصادرين عام 1966م، والعهدان يمثلان أساس الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يتجاوز كونه إعلان نوايا دون التزام قانوني من قبل الدول المنضمة إليه في حين أن العهدين يعدان نصوصاً قانونية ملزمة. وقد أوضحت وزارة الخارجية في ردها على استفسار الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن عدم انضمام المملكة للعهدين أن المملكة في المراحل الأخيرة للتوقيع على العهدين.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا يعرف موقف المملكة حيال بعض الاتفاقيات والقواعد الدولية الأخرى مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموقعة في 18 ديسمبر 1990م ودخلت حيز التنفيذ في 1/7/2003م. ومثل القواعد التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1990م والتي وضعت «المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء».

3- الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة:

حقوق الإنسان في الأنظمة السعودية لا يحويها نظام واحد، بل تتوزع على عدد كبير من الأنظمة. فهناك أنظمة تعنى بحقوق الإنسان كالنظام الأساسي للحكم، وأخرى تبين جوانب هامة من هذه الحقوق كنظام الإجراءات الجزائية، إلى جانب باقي الأنظمة التي تعنى بشكل مباشر أو غير مباشر بحق من حقوق الإنسان أو بفئة من الفئات المستحقة للحماية كنظام العمل ونظام المطبوعات والنشر والأنظمة القضائية، ولا زالت هناك حاجة واضحة للمزيد من الأنظمة التي تعني بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

* حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم:

عني النظام الأساسي للحكم، وهو نظام دستوري، بموضوع حقوق الإنسان وأفرغ له عددا كبيرا من مواده الثلاث والثمانين، أبرزها المادة السادسة والعشرون التي تنص على أن: «تحمي الدولة حقوق الإنسان... وفق الشريعة الإسلامية»، كما نص على جملة من الحقوق الأساسية كالشورى والحق في المساواة والعدل والكرامة والحياة والأمن، بل وتطرق إلى حقوق الإنسان ذات الطابع المدني والاجتماعي مثل حق التكافل الاجتماعي وحق العمل وحق التعليم... الخ.

برغم هذه الأهمية البارزة لحقوق الإنسان في أهم وثيقة قانونية تصدر في المملكة، واعتبار هذه الحقوق محمية بموجب مبادئ دستورية لا يستطيع أي نظام أو قرار تقويضها، إلا أن ثمة ملاحظات يمكن ذكرها:

§ إن النظام الأساسي للحكم يمكن أن يوصف من الناحية القانونية الفنية البحتة بأنه نظام دستوري بالنظر للموضوعات التي يتناولها، حيث ينظم السلطات وآليات تأسيسها ووظائفها وكذلك يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.

§ إن المادة (39) من النظام الأساسي والتي تناولت مسألة حق التعبير قد صيغت بعبارات عامة تسمح بتعدد التفاسير بما فيها تلك التي تقيد هذا الحق، إذ نصت هذه المادة على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك».

§ ترك النظام الأساسي للحكم، للأنظمة الأخرى الأقل درجة، تحديد سبل حماية الحقوق الأساسية التي أقرها، وهو ما يتطلب التأكد من أن هذه الأنظمة تعطى الأهمية المطلوبة لهذه الحقوق، ولا تقيدها لتضمن مسألة انسجامها مع الحقوق الإنسانية الدستورية الواردة في النظام الأساسي للحكم.

§ مبادئ الشريعة الإسلامية المقررة لحقوق الإنسان تكتسب هي الأخرى قيمة دستورية في المملكة، بل وتعلو على تلك الواردة في النظام الأساسي وفقاً للمادة الأولى منه. وهذه ملاحظة شكلية إذ يفترض أن لا يوجد تعارض بين أحكام الشريعة بشأن حقوق الإنسان وبين حقوق الإنسان التي أقرها النظام الأساسي.

§ إن توفير أكبر قدر من الحماية الممكنة لهذه الحقوق الدستورية، يتطلب وجود محكمة عليا تُمنح سلطة إلغاء كل فقرة أو نص في أي نظام أو قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية، ولا يمكن أن تقوم المحاكم العادية بهذه المهمة بفاعلية لأنها غير مختصة من ناحية وليس لها مراقبة الأنظمة بل عليها تطبيقها من ناحية أخرى.

* حقوق الإنسان وفق نظام الإجراءات الجزائية:

من ضمن الأنظمة السعودية الهامة والمعنية مباشرة بحقوق الإنسان في المملكة نظام الإجراءات الجزائية، وقد تضمن هذا النظام النص على العديد من حقوق الإنسان الأساسية مثل:

§ ضرورة أن: «يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه» (مادة 116).

§ حظر «إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة» (مادة 2).

§ ضرورة «أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله» (مادة 102).

§ «إذا أعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً» (مادة 162).

§ «يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة» (مادة 4).

§ علانية الجلسات, وحتى في حالة نظر دعوى ما في جلسة سرية، فلابد من تلاوة حكم المحكمة في جلسة علنية (مادة 182).

§ وبشكل عام فقد أوضحت مواد هذا النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالقبض والتوقيف والتحقيق وحرية الدفاع لكل متهم وحماية الحرية الشخصية لأي إنسان بحيث لا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. كما أكد النظام على حق كل إنسان في حرمة شخصه ومسكنه ومكتبه ووسائل اتصاله، وبين هذا النظام إجراءات المحاكمات الجزائية، وبطلان كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها وطرق الاعتراض على الأحكام، وعلى حق المتهم في التعويض المادي والمعنوي لما يصيبه من ضرر إذا حكم بعدم الإدانة.

وتعتبر النقاط التالية من الأهمية بمكان، بحيث تؤخذ في الاعتبار من قبل الجهات المعنية:

§ لا يزال نظام الإجراءات الجزائية غير مستوعب أو غير مطبق بشكل كاف عند بعض القضاة وأجهزة التحقيق والشرطة،والمباحث والأجهزة الإدارية ذات العلاقة مما يسبب مشاكل كبيرة ويؤثر على حماية الحقوق التي نص النظام عليها ويشعر بعدم احترامها.

§ يقدم هذا النظام، حماية مهمة للمواطن والمقيم في حال اتهامه، ويجب أن لا توجد أية صعوبة في التزام الجهات المعنية به خاصة القضاء، والمباحث، والشرط وهيئات الضبط والتحقيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في الممارسات المتعلقة بإجراءات الاعتقال وحقوق المعتقل ومدة الاعتقال قبل الإحالة للقضاء وغير ذلك من النصوص الهامة التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما تحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة. وقد تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكاوى عديدة بهذا الشأن. ويتطلب تلافي هذه الشكاوي والسلبيات، التأكد من تطبيق النصوص النظامية الخاصة بمحاسبة المقصرين والمفرطين في هذه الجهات وترتيب البطلان على أي إجراء مترتب أو ناتج عن عدم احترام أي من هذه الحقوق الأساسية الواردة في هذا النظام لوضع حد للتجاوزات إن حصلت.

§ إن تطبيق النظام بكفاءة يتطلب إصدار لائحته التنفيذية التي لم تصدر حتى الآن، مما يفسح المجال للاجتهادات الشخصية التي ينتج عنها بعض التجاوزات والانتهاكات.

§ يتطلب تحقيق الضمانات والحقوق التي احتوى عليها نظام الإجراءات الجزائية، تقنين أو تدوين أحكام وقواعد التعازير تطبيقاً لنص المادة 38 من النظام الأساسي للحكم التي تقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

§ يجب الإسراع في تقديم المتهمين للمحاكمة، وعدم التوسع في الاستفادة من المادة 114 من النظام التي تجيز الأمر بمد اعتقال المشتبه فيه لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ توقيفه، وهذه المدة مدة طويلة تحول دون سرعة تقديم المتهم للمحاكمة وتحتاج المسألة إلى إشراف قضائي على هذه السلطة، التي تمارسها هيئة التحقيق والادعاء العام، دون أي إشراف قضائي عليها.

§ لا بد من تمكين المتهم من الاستعانة بمحام ومنع انعقاد المحاكمة بدون حضوره حتى وإن لم يستطع المتهم دفع أتعابه أو لم يرغب في ذلك، فيجب على الجهة المعنية العمل على توفيره, لأن المحاكمات في الوقت الحالي تحتاج إلى معارف فنية وإلى مهارات معينة يفتقر إليها المتهم، ووجود المحامي غالبا ما يضمن تحقيق العدالة وحسن تطبيق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية في البلاد.

§ لا بد من مراقبة المحققين لمنع تعسفهم في استخدام حقهم الذي نصت عليه المادة (69) من النظام والتي تمنح المحقق حق إجراء التحقيق دون حضور المحامي متى رأى المحقق أن في ذلك ضرورة لإظهار الحقيقة، لأن ترك هذا التقدير للمحقق يتعارض مع فاعلية حق المتهم في الاستعانة بمحامي.

§ ضرورة توجيه كافة جهات الضبط لتقديم المعلومات وبشكل فوري عن الموقوفين لأسرهم وأقاربهم ومحاميهم وللمسئولين القنصليين في حال كون الموقوفين من الرعايا الأجانب، ولابد من الالتزام بما جاء في المادة (35) بشأن حق الموقوف بالاتصال بمن يرى إبلاغه لضمان الاتصال الفوري بمن يريد لإبلاغه بتوقيفه ومكان التوقيف وسببه.

§ لا يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء استجوابه أو التحقيق معه وكان ينبغي أن يكفل النظام هذا الحق للمتهم ويستلزم حضور المحامي.

§ تفعيل نص المادة 19 من نظام المحاماة التي توجب على المحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي تمكنه من القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق.
يتبع







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

رد مع اقتباس